responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 232


صلى الله عليه وآله في الرجوع إلى العادة فإنه قال : " لتنظر عدة الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها ، فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر " [1] .
واستدل على أبي حنيفة بحديث فاطمة بنت أبي حبيش [2] . وقول النبي صلى الله عليه وآله لها : " إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة ، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي " [3] .
وقال في خبر آخر : " إن دم الحيض دم أسود يعرف ، فإذا كان ذلك فامسكي عن الصلاة ، فإذا كان الآخر فتوضأي وصلي " [4] .
< فهرس الموضوعات > استحباب الوضوء للحائض عند كل صلاة < / فهرس الموضوعات > مسألة 198 : يستحب للمرأة الحائض أن تتوضأ وضوء الصلاة عند كل صلاة ، وتقعد في مصلاها ، وتذكر الله تعالى بمقدار زمان صلاتها كل يوم ، ولم يوافقنا على هذا أحد من الفقهاء [5] .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأخبارهم .



[1] مسند أحمد بن حنبل 6 : 320 ، وبلفظ قريب منه : 293 ، وسنن أبي داود 1 : 71 حديث 274 .
[2] فاطمة بنت أبي حبيش قيس بن المطلب بن أسد بن عبد العزى بن قصي ، القرشية ، الأسدية ، تعد من النساء المهاجرات ، روت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حديث الاستحاضة ، وروى عنها عروة بن الزبير . الإستيعاب بهامش الإصابة 4 : 371 ، وتهذيب التهذيب 12 : 442 .
[3] الكافي 3 : 83 حديث 1 ، والتهذيب 1 : 381 حديث 1183 ، وصحيح البخاري 1 : 80 و 84 و 86 و 64 ، وصحيح مسلم 1 : 262 حديث 333 ، ومسند أحمد بن حنبل 6 : 83 وبلفظ آخر في 129 و 141 و 187 من نفس الجزء ، وسنن ابن ماجة 1 : 203 و 204 حديث 621 و 624 ، وسنن النسائي 1 : 122 و 181 و 185 و 186 وبلفظ آخر في 121 و 124 ، وسنن أبي داود 1 : 74 حديث 282 ، وسنن الترمذي 1 : 217 حديث 125 ، وموطأ مالك 1 : 61 حديث 104 .
[4] سنن النسائي 1 : 123 و 185 ، وسنن أبي داود 1 : 75 حديث 286 .
[5] أنظر المجموع للنووي 2 : 353 .

232

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست