responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 215


وبه قال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه [1] واختاره المزني [2] .
وذهب مالك ، والليث بن سعد إلى أنه : إن تطاولت المدة لزمه استئناف الطهارة ، وإن لم تتطاول أجزأه غسل الرجلين [3] .
وذهب الحسن البصري ، والنخعي إلى أنه : يجوز أن يصلي بالمسح إلى أن يحدث [4] .
واختلف أصحاب الشافعي في هذه المسألة ، على أي شئ بناها الشافعي ؟ فمنهم من قال : بناها على القولين في تفريق الوضوء . ومنهم من قال :
بناها على المسح على الخف هل يرفع الحدث ، أم لا ؟ .
فإذا قال : لا يرفع الحدث ، أجزأه غسل الرجلين ، وإذا قال : يرفع ، لزمه استئنافه ، لأن نزع الخف ينقض طهارة الرجلين ، فإذا انتقض بعضه انتقض جميعه ، لأنها لا تتبعض [5] .
وهذا المسألة إذا فرضناها في المسح حال الضرورة ، فمتى نزعهما وجب عليه استئناف الوضوء ، ولا يجوز له البناء ، لوجوب الموالاة التي هي شرط في صحة الوضوء ، ولأنه لا يمكنه أن يمسح على الرجلين إلا بماء جديد ، ولا يجوز عندنا أن يمسحهما بماء جديد ، ولا يجوز أن نقول يصلي إلى أن يحدث ، لأن الله تعالى أوجب عليه إيقاع الطهارة في الأعضاء الأربعة ، وهذا ما فعل ذلك ، فوجب أن لا يجزيه الدخول في الصلاة .
< فهرس الموضوعات > حكم من أخرج رجليه إلى ساقي الخفين بعد المسح < / فهرس الموضوعات > مسألة 182 : إذا أخرج رجليه إلى ساقي الخفين ، بطل حكم المسح عند أبي



[1] تفسير القرطبي 6 : 103 ، وشرح فتح القدير 1 : 106 ، والمصنف 1 : 210 .
[2] الأم ( مختصر المزني ) : 10 .
[3] بداية المجتهد 1 : 22 ، والمجموع 1 : 527 ، والمغني لابن قدامة 1 : 288 ، وتفسير القرطبي 6 : 103 .
[4] المجموع 1 : 527 ، والمغني لابن قدامة 1 : 288 .
[5] المغني لابن قدامة 1 : 288 .

215

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست