نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 207
حدثني أنه رأى عليا عليه السلام ، أراق الماء ، ثم مسح على الخفين . فقال كذب أبو ظبيان ، أما بلغك قول علي عليه السلام فيكم : سبق الكتاب الخفين ؟ فقلت : فهل فيهما رخصة ؟ فقال : لا ، إلا من عدو تتقيه ، أو ثلج تخاف على رجليك [1] . < فهرس الموضوعات > توقيت المسح على الخفين < / فهرس الموضوعات > مسألة 169 : إذا ثبت بطلان المسح على الخفين مع الاختيار ، فكل ما يتفرع على جوازه يسقط عنا ، وإذا قلنا بجوازه عند الخوف والتقية ، فما دام الخوف والتقية باقيين يجوز له المسح ، ولا يتقدر ذلك بيوم وليلة ولا ثلاثة أيام ، وسواء لبسهما على طهارة ، أو غير طهارة وأما من أجاز مع الاختيار ، فاختلفوا في مسائل أنا أذكرها ، لئلا يشذ شئ من الخلاف في هذا الكتاب . منها : ما قاله الشافعي في الجديد : إنه يوقت للمقيم بيوم وليلة ، وللمسافر بثلاثة أيام ولياليهن ( 2 ) . ورووا ذلك عن علي عليه السلام ، وابن عباس ، وعبد الله بن مسعود ، وعطاء ، وشريح ، والأوزاعي ، والثوري ، وأبي حنيفة وأصحابه ، وأحمد وإسحاق ( 3 ) . وقال في القديم : يمسح أبدا من غير توقيت ( 4 ) . وروي ذلك عن عمر ، وابن