responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 188


دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا الأصل في الماء الطهارة والحكم بنجاسته يحتاج إلى دليل .
وروى الفضل بن عبد الملك قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن فضل الهر ، والشاة ، والبقر ، والإبل ، والحمار . والخيل ، والبغال ، والوحش ، والسباع ، فلم أترك شيئا إلا سألته عنه ، فقال : لا بأس به ، حتى انتهيت إلى الكلب فقال : رجس نجس ، لا تتوضأ بفضله ، واصبب ذلك الماء ، واغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء [1] .
< فهرس الموضوعات > ما لا نفس له سائلة لا ينجس بالموت < / فهرس الموضوعات > مسألة 145 : ما لا نفس له سائلة ، كالذباب ، والخنفساء ، والزنابير وغير ذلك ، لا ينجس بالموت ، ولا ينجس الماء ، ولا المائع الذي يموت فيه .
وبه قال أبو حنيفة ومالك [2] وقال الشافعي : ينجس بالموت [3] قولا واحدا . وهل ينجس الماء ؟ فيه قولان : أحدهما ، لا ينجس ، وهو اختيار المزني [4] والثاني : ينجسه [5] .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا الأصل طهارة الماء ، والحكم بنجاسة هذه الأشياء يحتاج إلى دليل .
وروى عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن الخنفساء ، والذباب ، والجراد ، والنملة وما أشبه ذلك يموت في البئر ، والزيت والسمن وشبهه ؟ قال : كل ما ليس له دم فلا بأس به [6] .



[1] التهذيب 1 : 225 حديث 646 ، والاستبصار 1 : 19 حديث 40 .
[2] المبسوط 1 : 51 ، ومراقي الفلاح : 6 ، وتفسير القرطبي 13 : 46 ، والخرشي 1 : 81 ، وحاشية الدسوقي 1 : 48 ، وبدائع الصنائع 1 : 62 .
[3] المبسوط 1 : 51 ، والأم 1 : 5 ، والهداية للمرغيناني 1 : 19 .
[4] الأم 1 : 5 ، وفتح القريب المجيب : 12 ، ومغني المحتاج 1 : 23 .
[5] المبسوط 1 : 51 ، والأم 1 : 5 ، والأم ( مختصر المزني ) : 8 ، ومغني المحتاج 1 : 23 .
[6] التهذيب 1 : 230 حديث 665 ، والاستبصار 1 : 26 حديث 66 .

188

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست