نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 166
وقال أصحابه : ثمن مثله في موضعه . ومنهم من قال : ثمن مثله بمجرى العادة [1] . دليلنا : قوله تعالى : " فلم تجدوا ماء " [2] وهذا واجد ، لأنه لا فرق بين أن يجده مباحا وبين أن يجده بثمن ، فوجب حمل الآية على عمومها ، وعلى إجماع الفرقة وروى صفوان بن يحيى قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل احتاج إلى الوضوء للصلاة ، وهو لا يقدر على الماء ، فوجد قدر ما يتوضأ به بمأة درهم ، أو بألف درهم ، وهو واجد لها ، أيشتري ويتوضأ ، أو يتيمم ؟ قال : بل يشتري . قد أصابني مثل هذا فاشتريت وتوضأت ، وما يشترى بذلك مال كثير [3] . < فهرس الموضوعات > حكم اجتماع الجنب والحائض والميت < / فهرس الموضوعات > مسألة 118 : إذا اجتمع جنب وحائض وميت ، ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم ، وليس هو ملكا لواحد بعينه ، كانوا مخيرين في أي يستعمله واحد منهم ، وإن كان ملكا لأحدهم فهو أولى به . وقال الشافعي : الميت أحق به [4] . دليلنا : هو أن هذه فروض اجتمعت ، وليس بعضها أولى من بعض ، ولا دليل على التخصيص ، فوجب أن يكون على التخيير . وأيضا الروايات اختلفت
[1] حكاه النووي في المجموع 2 : 254 - 255 ، عن أصحاب الشافعي بالمعنى لا باللفظ . [2] النساء : 43 ، والمائدة : 6 . [3] التهذيب 1 : 406 حديث 1276 . وفي الكافي 3 : 74 حديث 17 باختلاف يسير في اللفظ . ورواه الشيخ الصدوق في من لا يحضره الفقيه 1 : 23 حديث 71 لفظه : ( قال : سئل أبو الحسن الرضا عليه السلام عن رجل احتاج إلى الوضوء للصلاة ، ولم يقدر على الماء ، فوجد ماءا بقدر ما يتوضأ به بمأة درهم ، أو بألف درهم ، هل يجب عليه أن يشتريه ويتوضأ به ، أو يتيمم ؟ فقال : بل يشتري . قد أصابني مثل ذلك ، فاشتريت وتوضأت ، وما يسوءني بذلك مال كثير . [4] المجموع 2 : 273 . وقال المزني في مختصره : 8 ، ما نصه : كان الميت أحبهم إلي أن يجودوا بالماء عليه .
166
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 166