responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 166


وقال أصحابه : ثمن مثله في موضعه . ومنهم من قال : ثمن مثله بمجرى العادة [1] .
دليلنا : قوله تعالى : " فلم تجدوا ماء " [2] وهذا واجد ، لأنه لا فرق بين أن يجده مباحا وبين أن يجده بثمن ، فوجب حمل الآية على عمومها ، وعلى إجماع الفرقة وروى صفوان بن يحيى قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل احتاج إلى الوضوء للصلاة ، وهو لا يقدر على الماء ، فوجد قدر ما يتوضأ به بمأة درهم ، أو بألف درهم ، وهو واجد لها ، أيشتري ويتوضأ ، أو يتيمم ؟ قال : بل يشتري . قد أصابني مثل هذا فاشتريت وتوضأت ، وما يشترى بذلك مال كثير [3] .
< فهرس الموضوعات > حكم اجتماع الجنب والحائض والميت < / فهرس الموضوعات > مسألة 118 : إذا اجتمع جنب وحائض وميت ، ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم ، وليس هو ملكا لواحد بعينه ، كانوا مخيرين في أي يستعمله واحد منهم ، وإن كان ملكا لأحدهم فهو أولى به .
وقال الشافعي : الميت أحق به [4] .
دليلنا : هو أن هذه فروض اجتمعت ، وليس بعضها أولى من بعض ، ولا دليل على التخصيص ، فوجب أن يكون على التخيير . وأيضا الروايات اختلفت



[1] حكاه النووي في المجموع 2 : 254 - 255 ، عن أصحاب الشافعي بالمعنى لا باللفظ .
[2] النساء : 43 ، والمائدة : 6 .
[3] التهذيب 1 : 406 حديث 1276 . وفي الكافي 3 : 74 حديث 17 باختلاف يسير في اللفظ . ورواه الشيخ الصدوق في من لا يحضره الفقيه 1 : 23 حديث 71 لفظه : ( قال : سئل أبو الحسن الرضا عليه السلام عن رجل احتاج إلى الوضوء للصلاة ، ولم يقدر على الماء ، فوجد ماءا بقدر ما يتوضأ به بمأة درهم ، أو بألف درهم ، هل يجب عليه أن يشتريه ويتوضأ به ، أو يتيمم ؟ فقال : بل يشتري . قد أصابني مثل ذلك ، فاشتريت وتوضأت ، وما يسوءني بذلك مال كثير .
[4] المجموع 2 : 273 . وقال المزني في مختصره : 8 ، ما نصه : كان الميت أحبهم إلي أن يجودوا بالماء عليه .

166

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست