responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 165


أحدها صلاته مجزية ، وبه قال أبو حنيفة [1] والثاني لا تجزي وهو الأصح ، وبه قال مالك ، وأبو يوسف [2] .
دليلنا : على أنه إذا لم يفتش لزمته الإعادة ، لأنه ترك الطلب ، وقد بينا أنه واجب [3] فإذا كان واجبا لم يجز التيمم من دونه ، وأما إذا طلب ولم يجد ، فإنما قلنا لا يجب عليه الإعادة ، لأنه فعل ما أمر به ، فإن فرضه في هذا الوقت التيمم والصلاة ، وقد فعلهما ، ووجوب الإعادة يحتاج إلى دليل .
< فهرس الموضوعات > وجوب شراء الماء بثمن لا يضر به < / فهرس الموضوعات > مسألة 117 : إذا وجد الماء بثمن لا يضر به ، وكان معه الثمن ، وجب عليه شراؤه كائنا ما كان الثمن ، وبه قال مالك [4] .
وقال أبو حنيفة : إن وجده بزيادة من ثمنه قليلة لزمه شراؤه ، وإن وجده بزيادة كثيرة ، لم يلزمه شراؤه [5] .
وقال الشافعي : إن وجده بثمن مثله في موضعه وهو غير خائف ، لزمه شراؤه ، وإن لم يجد ثمنه ، أو وجد الماء بثمن أكثر من مثله في موضعه ، لم يلزمه [6]



[1] المبسوط للسرخسي 1 : 121 ، والتفسير الكبير 11 : 175 ، وأحكام القرآن للجصاص 2 : 376 ، والنتف 1 : 42 ، والهداية للمرغيناني 1 : 27 ، وشرح فتح القدير 1 : 97 ، وقال النووي في المجموع [ 2 : 267 ] : وقال أبو حنيفة وأبو ثور وداود : لا إعادة ، وهي رواية عن مالك .
[2] التفسير الكبير 11 : 175 ، والهداية للمرغيناني 1 : 27 ، والمجموع 2 : 267 ، والنتف 1 : 42 ، وشرح فتح القدير 1 : 97 ، وفي المدونة الكبرى [ 1 : 43 ] قال مالك : أرى أن يعيد ما كان في الوقت . فإن ذهب الوقت لم يعد . ونحوه حكاه الجصاص في أحكام القرآن 2 : 376 .
[3] تقدم بيانه في المسألة 95 .
[4] جاء في المدونة الكبرى [ 1 : 46 ] ما لفظه : قال مالك : إن كان قليل الدراهم رأيت أن يتيمم ، وإن كان واسع المال رأيت أن يشتري ما لم يكثروا عليه في الثمن ، فإن رفعوا عليه في الثمن فيتيمم ويصلي . وقريب منه ما ذكره ابن حزم في المحلى 2 : 136 .
[5] المجموع 2 : 255 ، والمبسوط 1 : 115 ، والمحلى 2 : 136 ، وأحكام القرآن للجصاص 2 : 376 ، والهداية للمرغيناني 1 : 28 ، ومراقي الفلاح : 21 ، وبدائع الصنائع 1 : 48 وشرح فتح القدير 1 : 98 .
[6] الأم ( مختصر المزني ) : 8 ، والمحلى 2 : 136 . والمجموع 2 : 253 ، وبدائع الصنائع 1 : 48 ، وتفسير القرطبي 5 : 228 .

165

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست