نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 145
أهلك ، فضحك ولم يقل شيئا [1] . فسماه النبي صلى الله عليه وآله جنبا ، ولو كان حدثه قد ارتفع به لما سماه جنبا . < فهرس الموضوعات > جواز امامة المتيمم لمتوضئين < / فهرس الموضوعات > مسألة 93 : يجوز للمتيمم أن يصلي بالمتوضئين على كراهية فيه . وبه قال جميع الفقهاء من غير كراهية فيه [2] . وقال محمد بن الحسن : لا يجوز [3] . دليلنا : قوله تعالى : " فلم تجدوا ماء فتيمموا " [4] وقد بينا أن المراد به فتيمموا للدخول في الصلاة ، ، ولم يفصل بين أن يكون إماما أو منفردا ، فوجب حملها على العموم . وروى ابن أبي عمير ، عن محمد بن حمران [5] وجميل [6] عن أبي عبد الله
[1] الظاهر أن هذه الرواية نقلها المصنف قدس سره بالمعنى . وقد رواها مفصلة أحمد بن حنبل في مسنده 4 : 203 ، والحاكم في المستدرك 1 : 177 ، والبيهقي في سننه 1 : 225 ( باب التيمم في السفر إذا خاف الموت أو العلة في شدة البرد ) . [2] قال ابن حزم في المحلى [ 2 : 143 ] : وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف وزفر وسفيان والشافعي وداود وأحمد وإسحاق وأبي ثور ، وروي ذلك عن ابن عباس وعمار بن ياسر وجماعة من الصحابة . وانظر عمدة القاري 4 : 24 ، وفتح الباري 1 : 446 ، وبدائع الصنائع 1 : 56 ، ويستفاد من موطأ مالك 1 : 55 ، والمدونة الكبرى 1 : 48 الجواز مع الكراهة . [3] عمدة القاري 4 ، 24 ، وبدائع الصنائع 1 : 56 ، والمحلى 2 : 143 . [4] المائدة : 6 . [5] أبو جعفر ، محمد بن حمران النهدي البزاز ، ثقة ، كوفي الأصل ، عده الشيخ في أصحاب الإمام الصادق عليه السلام وروى عنه ، وله كتاب اشترك فيه هو وجميل بن دراج . رجال الشيخ 285 ، ورجال النجاشي : 278 . [6] جميل بن دراج ، ودراج يكنى بأبي الصبيح بن عبد الله ، أبو علي النخعي . قال ابن فضال أبو محمد شيخنا ووجه الطائفة ، ثقة ، روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام ، أخذ عن زرارة قاله النجاشي في رجاله . وعده الشيخ في رجاله من أصحاب الإمام الصادق تارة وأخرى من أصحاب الكاظم عليهما السلام وروى عنهما . وقد أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه . رجال الطوسي : 163 و 346 ، والفهرست للطوسي : 44 ، ورجال النجاشي : 98 .
145
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 145