responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 144


وروى محمد بن سعيد [1] عن السكوني [2] عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهم السلام قال : لا بأس بأن يصلي صلاة الليل والنهار بتيمم واحد ما لم يحدث أو يصيب الماء [3] .
< فهرس الموضوعات > عدم رافعية التيمم للحدث < / فهرس الموضوعات > مسألة 92 : التيمم لا يرفع الحدث ، وإنما يستباح به الدخول في الصلاة .
وبه قال كافة الفقهاء [4] إلا داود وبعض أصحاب مالك فإنهم قالوا :
يرفع الحدث [5] .
دليلنا : إنه لا خلاف أن الجنب إذا تيمم وصلى ، ثم وجد الماء وجب عليه الغسل ، فلو كان الحدث قد زال بالتيمم ، لما وجب عليه الغسل ، لأن رؤية الماء لا توجب الغسل . ألا ترى أنه كان محدثا وتيمم ثم وجد الماء لم يجب عليه الغسل وإنما وجب عليه الوضوء ، فعلم بذلك أن الحدث باق .
وروي أن عمرو بن العاص [6] أجنب في بعض الغزوات فخشي أن يغتسل لشدة البرد فتيمم وصلى ، فلما قدم على النبي صلى الله عليه وآله ذكر له ذلك فقال : صليت بأصحابك وأنت جنب ؟ فذكر له العذر وقال : خشيت أن



[1] محمد بن سعيد بن غزوان بن محمد الأسدي . له كتاب ، قاله النجاشي : 288 .
[2] إسماعيل بن أبي زياد ( مسلم ) السكوني الشعيري . عده الشيخ في أصحاب الإمام الصادق عليه السلام . رجال النجاشي : 20 ، ورجال الطوسي : 147 .
[3] التهذيب 1 : 201 حديث 585 . وفيه أيضا حديث 582 : عن محمد بن سعيد بن غزوان عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام مثله ، ونحوه في الإستبصار 1 : 163 حديث 565 ، 567 .
[4] مقدمات ابن رشد 1 : 82 ، وتفسير القرطبي 5 : 234 ، والمجموع 2 : 221 .
[5] حكاه النووي في المجموع 2 : 221 وقال : وقال داود والكرخي الحنفي وبعض المالكية يرفعه . وانظر تفسير القرطبي 5 : 234 . وعمدة القاري 4 : 24 .
[6] عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد بن سهم ، أبو عبد الله ، ويقال : أبو محمد السهمي . أسلم سنة ثمان قبل الفتح ، وقيل : بين الحديبية وخيبر . وقد اختلفت الأقوال في سنة وفاته فقيل : سنة ( 42 ه‌ ) . وقيل سنة ( 63 ه‌ ) . وقيل غير ذلك وقد اتفق الشيخان البخاري ومسلم على ثلاثة أحاديث من أحاديثه فقط . تهذيب التهذيب 8 : 56 والمنهل العذب 1 : 86 .

144

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست