responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 143


< فهرس الموضوعات > جواز الجمع بين الصلوات بتيمم واحد < / فهرس الموضوعات > مسألة 91 : لا بأس أن يجمع بين صلاتين بتيمم واحد ، فرضين كانا أو نفلين ، أدائين أو فائتين ، وعلى كل حال ، في وقت واحد أو وقتين .
وقال الشافعي : لا يجوز أن يجمع بين صلاتي فرض [1] ويجوز أن يجمع بين فريضة واحدة وما شاء من النوافل ، وهو المحكي عن ابن عمر ، وابن عباس [2] وبه قال مالك وأحمد [3] . وقال أبو حنيفة ، والثوري : يجوز ذلك على كل حال كما قلناه [4] وهو مذهب سعيد بن المسيب ، والحسن البصري [5] . وقال أبو ثور يصلي فريضتين في وقت واحد ولا يصلي فريضتين في وقتين [6] .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا قوله تعالى : " فلم تجدوا ماء فتيمموا " [7] وقد بينا أن معناه : فتيمموا للصلاة ، وذلك يفيد جنس الصلاة ، فوجب حمله على العموم [8] .



[1] التفسير الكبير 11 : 174 ، وأحكام القرآن للجصاص 2 : 382 ، والمبسوط 1 : 113 ، وعمدة القاري 4 : 24 ، وبدائع الصنائع 1 : 55 ، وشرح فتح القدير 1 : 95 ، والمحلى 2 : 129 .
[2] المدونة الكبرى 1 : 48 ، ومجمع الزوائد 1 : 264 ، وفتح الباري 1 : 447 . وعمدة القاري 4 : 24 ، والسنن الكبرى 1 : 221 .
[3] موطأ مالك 1 : 54 ، والمدونة الكبرى 1 : 48 ، وعمدة القاري 4 : 24 ، وأحكام القرآن للجصاص 2 : 382 ، وتفسير القرطبي 5 : 235 ، والمحلى 2 : 129 ، وقال الرازي في التفسير الكبير [ 11 : 174 ] : وقال أحمد يجمع بين الفوائت ولا يجمع بين صلاتي وقتين .
[4] أحكام القرآن للجصاص 2 : 382 ، والمبسوط 1 : 113 ، وبدائع الصنائع 1 : 55 ، وشرح فتح القدير 1 : 95 ، وعمدة القاري 4 : 24 ، وتفسير القرطبي 5 : 235 ، والمحلى 2 : 128 .
[5] عمدة القاري 4 : 24 ، والمحلى 2 : 128 .
[6] قال ابن حزم في المحلى 2 : 129 : وقال أبو ثور : يتيمم لكل وقت صلاة فرض إلا أنه يصلي الفوائت من الفروض كلها بتيمم واحد . وحكى العيني في العمدة 4 : 24 قول أبي ثور : أنه يتيمم لكل صلاة فرض .
[7] المائدة : 6 .
[8] أنظر مسألة رقم : 18 و 85 .

143

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست