نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 142
فلا يوجب عليه قطع الصلاة إلا بدليل ، وليس في الشرع ما يدل على ذلك . أما الرواية الأخرى ، فرواها عبد الله بن عاصم [1] قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل لا يجد الماء فيتيمم ويقوم في الصلاة ، فجاء الغلام فقال : هو ذا الماء فقال : إن كان لم يركع ، فلينصرف وليتوضأ ، وإن كان قد ركع فليمض في صلاته [2] . < فهرس الموضوعات > حكم من صلى بتيمم ثم وجد الماء < / فهرس الموضوعات > مسألة 90 : من صلى بتيمم ثم وجد الماء ، لم يجب عليه إعادة الصلاة ، وهو مذهب جميع الفقهاء [3] وقال الطاووس [4] : عليه الإعادة [5] . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا فإنه قد صلى بالتيمم بحكم الشرع ، والإعادة تحتاج إلى دليل شرعي . وروى عبد الله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إذا لم يجد الرجل طهورا ، وكان جنبا ، فليمسح من الأرض وليصل ، فإذا وجد الماء فليغتسل ، وقد أجزأته صلاته التي صلى [6] .
[1] عبد الله بن عاصم ، روى عنه أبان الأحمر ، وجعفر بن بشر ، عده البرقي في أصحاب الإمام الصادق عليه السلام . رجال البرقي : 23 ، ومعجم رجال الحديث 10 : 237 ، وقاموس الرجال 5 : 492 . [2] الإستبصار 1 : 166 حديث 576 ، والكافي 3 : 64 حديث 5 ، والتهذيب 1 : 204 حديث 591 و 592 و 593 . باختلاف يسير باللفظ . [3] التفسير الكبير 11 : 174 والمجموع 2 : 306 ونيل الأوطار 1 : 336 . [4] طاووس بن كيسان اليماني ، أبو عبد الرحمن . من أبناء الفرس ، الحميري الهمداني اليماني . روى عن ابن عباس وابن عمر ، وجابر بن عبد الله وغيرهم . وروى عنه الزهري وعمرو بن دينار وسليمان الأحول وغيرهم . مات سنة ( 106 ه ) . المنهل العذب 1 : 79 ، والتاريخ الكبير 4 : 365 . [5] التفسير الكبير 11 : 174 ، والمجموع 2 : 306 . وجاء في نيل الأوطار 1 : 336 ما لفظه : وقال الهادي ، والناصر ، والمؤيد بالله ، وأبو طالب ، وطاووس ، وعطاء ، والقاسم بن محمد بن أبي بكر ، ومكحول ، وابن سيرين ، والزهري ، وربيعة كما حكاه المنذري وغيره : إنها تجب الإعادة مع بقاء الوقت . [6] التهذيب 1 : 197 حديث 572 ، والاستبصار 1 : 161 حديث 558 ، والكافي 3 : 63 حديث 3 بسنده عن الحلبي .
142
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 142