نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 134
للكفين ، وضربة للذراعين [1] . وذهب الزهري إلى أنه يمسح يديه إلى المنكبين [2] . دليلنا : قوله تعالى : " فامسحوا بوجوهكم وأيديكم " [3] ومن مسح دفعة واحدة ، فقد مسح . فيجب أن يجزيه ، والزيادة تحتاج إلى دليل ، ولا يلزمنا مثل ذلك في الغسل ، لأنا إنما أثبتناه بدليل . وروى حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : قلت كيف التيمم ؟ قال : هو ضرب واحد للوضوء . وللغسل من الجنابة تضرب بيدك مرتين ، ثم تنفضهما نفضة للوجه ، ومرة لليدين ، ومتى أصبت الماء فعليك الغسل إن كنت جنبا ، والوضوء إن لم تكن جنبا [4] . < فهرس الموضوعات > في ما يتيمم به < / فهرس الموضوعات > مسألة 77 : يجب أن يكون التيمم بالتراب أو ما كان من جنسه من الأحجار ولا يلزم أن يكون ذا غبار . ولا يجوز التيمم بالزرنيخ ، وغير ذلك من المعادن . وبه قال الشافعي ، إلا أنه اعتبر التراب أو الحجر إذا كان ذا غبار [5] . وقال أبو حنيفة : كل ما كان من جنس الأرض أو متصلا بها مثل الثلج ، والصخر يجوز التيمم به [6] وبه قال مالك إلا أنه اعتبر أن يكون من جنس