responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 134


للكفين ، وضربة للذراعين [1] . وذهب الزهري إلى أنه يمسح يديه إلى المنكبين [2] .
دليلنا : قوله تعالى : " فامسحوا بوجوهكم وأيديكم " [3] ومن مسح دفعة واحدة ، فقد مسح . فيجب أن يجزيه ، والزيادة تحتاج إلى دليل ، ولا يلزمنا مثل ذلك في الغسل ، لأنا إنما أثبتناه بدليل .
وروى حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : قلت كيف التيمم ؟ قال : هو ضرب واحد للوضوء . وللغسل من الجنابة تضرب بيدك مرتين ، ثم تنفضهما نفضة للوجه ، ومرة لليدين ، ومتى أصبت الماء فعليك الغسل إن كنت جنبا ، والوضوء إن لم تكن جنبا [4] .
< فهرس الموضوعات > في ما يتيمم به < / فهرس الموضوعات > مسألة 77 : يجب أن يكون التيمم بالتراب أو ما كان من جنسه من الأحجار ولا يلزم أن يكون ذا غبار . ولا يجوز التيمم بالزرنيخ ، وغير ذلك من المعادن .
وبه قال الشافعي ، إلا أنه اعتبر التراب أو الحجر إذا كان ذا غبار [5] .
وقال أبو حنيفة : كل ما كان من جنس الأرض أو متصلا بها مثل الثلج ، والصخر يجوز التيمم به [6] وبه قال مالك إلا أنه اعتبر أن يكون من جنس



[1] المبسوط 1 : 107 ، ونيل الأوطار 1 : 332 ، والدراري المضية 1 : 85 ، والمجموع 2 : 211 .
[2] المحلى 2 : 153 ، وشرح معاني الآثار 1 : 110 ، ونصب الراية 1 : 155 ، والمبسوط 1 : 107 ، ونيل الأوطار 1 : 334 ، وبداية المجتهد 1 : 66 ، والدراري المضية 1 : 84 ، وأحكام القرآن للجصاص 2 : 387 ، والمجموع 2 : 211 .
[3] المائدة : 6 .
[4] الإستبصار 1 : 172 حديث 59 ، والتهذيب 1 : 210 حديث 611 ، باختلاف يسير .
[5] المحلى 2 : 160 ، والأم 1 : 50 ، ومقدمات ابن رشد 1 : 78 ، وأحكام القرآن للجصاص 2 : 389 ، ومغني المحتاج 1 : 96 ، وبداية المجتهد 1 : 68 ، والمجموع 2 : 213 ، والتفسير القرطبي 5 : 236 ، وحاشية الجمل 1 : 213 .
[6] المحلى 2 : 160 ، والمبسوط للسرخسي 1 : 109 ، وأحكام القرآن للجصاص 2 : 389 ، والمجموع 2 : 213 وعمدة القاري 4 : 10 ، وبداية المجتهد 1 : 68 ، ونيل الأوطار 1 : 328 ، وحاشية الجمل 1 : 195 ، وتفسير القرطبي 5 : 236 .

134

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست