responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 130


يقول : الغسل من الجنابة والوضوء ، يجزي منه ما أجزأ من الدهن الذي يبل الجسد [1] .
فأما الاستحباب فقد روى حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله يتوضأ بمد ، ويغتسل بصاع . والمد رطل ونصف ، والصاع ستة أرطال [2] . يعني رطل المدينة .



[1] التهذيب 1 : 138 حديث 385 . والاستبصار 1 : 122 حديث 414 .
[2] الإستبصار 1 : 121 حديث 409 ، والتهذيب 1 : 136 حديث 378 ، وذكر الشيخ في ذيل الحديث : يعني أرطال المدينة ، فيكون تسعة أرطال بالعراقي حسب ما ذكره في الكتاب . < فهرس الموضوعات > فائدة في تحقيق مقدار الصاع والمد < / فهرس الموضوعات > فائدة : إعلم أن الأخبار اختلفت في تحديد الصاع والمد والرطل . فروي عنهم عليهم السلام في ذلك عدة روايات نشير إلى بعضها . روى الشيخ الصدوق قدس سره في معاني الأخبار 1 : 249 ( باب معنى الصاع والمد والفرق بين صاع الماء ومده وبين صاع الطعام ومده ) بسنده إلى المروزي قال قال أبو الحسن عليه السلام : الغسل صاع من الماء والوضوء مد من ماء . وصاع النبي صلى الله عليه وآله خمسة أمداد والمد وزن مائتي وثمانين درهما ، والدرهم وزن ستة دوانيق ، والدانق ست حبات ، والحبة وزن حبتي شعير من أوساط الحب لا من صغاره ولا من كباره . وروي بسنده أيضا عن جعفر بن إبراهيم بن محمد الهمداني - قال : وكان معنا حاجا - قال : كتب إلى أبي الحسن عليه السلام على يد أبي : جعلت فداك ، إن أصحابنا اختلفوا في الصاع ، بعضهم يقول : الفطرة بصاع المدينة ، وبعضهم يقول بصاع العراق . فكتب إلي : الصاع ستة أرطال بالمدني ، وتسعة أرطال بالعراقي . قال : وأخبرني فقال : إنه بالوزن يكون ألفا ومائة وسبعين وزنا . وروي بسنده أيضا عن أبي القاسم الكوفي ، أنه جاء بمد ، وذكر أن ابن أبي عمير أعطاه ذلك المد وقال : أعطانيه فلان - رجل من أصحاب أبي عبد الله عليه السلام - وقال هذا مد النبي صلى الله عليه وآله ، فعيرناه فوجدناه أربعة أمداد ، وهو قفيز وربع بقفيزنا هذا . وقال ابن الأثير في النهاية 3 : 60 مادة ( صوع ) : قد تكرر ذكر الصاع في الحديث ، وهو مكيال يسع أربعة أمداد ، والمد مختلف فيه فقيل : هو رطل وثلث بالعراقي ، وبه يقول الشافعي وفقهاء الحجاز ، وقيل : هو رطلان وبه أخذ أبو حنيفة وفقهاء العراق . فيكون الصاع خمسة أرطال وثلثا ، أو ثمانية أرطال ( إنتهى ) . والمشهور أن الصاع أربعة أمداد ، والمد رطلان وربع بالعراقي ، فالصاع تسعة أرطال به ، والمد رطل ونصف بالمدني فالصاع ستة أرطال به . ويمكن الجمع بين الروايات الشيخ الصدوق ، بحمل خبر المروزي على صاع الغسل ، وخبر الهمداني على صاع الفطرة . حيث ذكر الأول في من لا يحضره الفقيه في باب الغسل 1 : 23 حديث 69 ، والثاني في باب الفطرة 2 : 115 ، حديث 493 . وقد صرح بذلك أيضا في معاني الأخبار ووضعهما تحت عنوان : الفرق بين صاع الماء ومده ، وصاع الطعام ومده . والاعتبار والنظر يقتضي الاختلاف ، إذ من المعلوم أن الرطل والمد والصاع كل منها كانت في الأصل مكاييل معينة . والأجسام المختلفة يختلف قدرها بالنسبة إلى كيل معين . فلا يمكن أن يكون الصاع من الماء موافقا للصاع من التمر أو الحنطة أو غيرهما من حيث الوزن . لكون الماء أثقل من التمر والحبوب مع تساوي الحجم . والله أعلم بالصواب .

130

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست