نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 129
وروى ابن مسكان [1] ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له أيتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة ؟ قال : نعم إن كانت تعرف الوضوء ، وتغسل يدها قبل أن تدخلهما الإناء [2] . < فهرس الموضوعات > وجوب ايصال الماء إلى أعضاء الطهارة < / فهرس الموضوعات > مسألة 73 : الفرض في الغسل ، إيصال الماء إلى جميع البدن ، وفي الوضوء إلى أعضاء الطهارة ، وليس له قدر لا يجوز أقل منه ، إلا أن المستحب أن يكون الغسل بتسعة أرطال ، والوضوء بمد . وبه قال الشافعي [3] . وقال أبو حنيفة ومحمد : لا يجزي في الغسل أقل من تسعة أرطال ، ولا في الوضوء أقل من مد [4] . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا قوله تعالى : " فاغسلوا وجوهكم وأيديكم " [5] وقد يكون غاسلا وإن استعمل أقل من الصاع والمد . وأيضا تقدير ذلك يحتاج إلى دليل ، والأصل براءة الذمة . وروى إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه ، أن عليا عليه السلام كان
[1] قال النجاشي : عبد الله بن مسكان ، أبو محمد ، مولى عنزة ، ثقة عين . روى عن أبي الحسن موسى عليه السلام وقيل إنه روى عن أبي عبد الله ، وعده الشيخ الطوسي في رجاله من أصحاب الصادق ، وهو ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم . رجال النجاشي : 158 ، ورجال الكشي : 375 رقم 705 ، ورجال الطوسي : 264 . [2] لم نعثر على رواية ابن مسكان هذه . ولعله رواه من كتابه . وقد روى الشيخ الكليني في الكافي 3 : 11 حديث 4 ، بسنده عن ابن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام أيتوضأ الرجل من فضل المرأة ؟ قال : إذا كانت تعرف الوضوء ، ولا يتوضأ من سؤر الحائض . [3] أي أنه لم يحدد له قدر معين . قال في الأم [ 1 : 40 ] : وروي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لأبي ذر " فإذا وجدت الماء فامسسه جلدك " ولم يحك أنه وصف له قدرا من الماء إلا إمساس الجلد . وحكي في المنهل العذب 1 : 306 قول الشافعي : واستحب أن لا ينقص في الغسل عن صاع ولا في الوضوء عن مد . [4] قال السرخسي في المبسوط 1 : 45 : وأدنى ما يكفي في غسل الجنابة من الماء صاع وفي الوضوء مد . [5] المائدة : 6 .
129
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 129