responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 125


وروى أحمد بن محمد بن عيسى [1] ، عن محمد بن إسماعيل [2] قال :
سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يجامع قريبا من الفرج فلا ينزلان ، متى يجب الغسل ؟ فقال : إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل ، قلت التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة ؟ قال : نعم [3] .
< فهرس الموضوعات > الانزال موجب للغسل مطلقا < / فهرس الموضوعات > مسألة 67 : إذا أنزل بعد الغسل وجب عليه الغسل ، سواء كان بعد البول أو قبله فإن رأى بللا دون الانزال ، وكان قد بال لم يجب عليه الغسل ، وإن لم يكن بال ، كان عليه إعادة الغسل .
وقال الشافعي : إذا أنزل بعد الغسل ، وجب عليه الغسل ، سواء كان قبل البول أو بعده [4] . وقال مالك لا غسل عليه سواء كان قبل البول أو بعده [5] .
وقال الأوزاعي : إن كان قبل البول ، فلا غسل عليه ، وإن كان بعد البول فعليه الغسل [6] وقال أبو حنيفة : إن كان قبل البول فعليه الغسل وإن كان بعده فلا غسل عليه [7] .



[1] أحمد بن محمد بن عيسى بن عبد الله بن سعد بن مالك بن الأحوص بن السائب بن مالك بن عامر الأشعري من بني ذخران بن عوف بن الجماهر بن الأشعث ، أبو جعفر ، شيخ القميين ووجههم وفقيههم من غير مدافع ، وكان الرئيس الذي يلقى السلطان . عده الشيخ من أصحاب الإمام الرضا والجواد والهادي عليهم السلام . رجال النجاشي : 64 ورجال الطوسي : 366 و 397 و 409 ، وتنقيح المقال 1 : 90 .
[2] محمد بن إسماعيل بن بزيع ، أبو جعفر ، مولى المنصور أبي جعفر ، وولد بزيع بيت منهم حمزة بن بزيع كان من صالحي هذه الطائفة وثقاتهم قاله النجاشي ، وعده الشيخ الطوسي من أصحاب الكاظم والرضا والجواد . رجال النجاشي ، 254 ، رجال الطوسي : 360 ، 386 ، 405 .
[3] الكافي 3 : 46 حديث 2 ، والتهذيب 1 : 118 حديث 311 ، والاستبصار 1 : 108 حديث 359 .
[4] الأم 1 : 37 ، والمحلى 2 : 7 ، المجموع 2 : 139 .
[5] المحلى 2 : 7 ، والمجموع 2 : 139 .
[6] لم نعثر على قول الأوزاعي في المصادر المتوفرة لدينا إلا أن ابن حزم في المحلى 2 : 7 نسبه إلى أبي حنيفة .
[7] المبسوط للسرخسي 1 : 67 ، والمجموع 2 : 139 .

125

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست