responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 116


دليلنا : قوله تعالى : " أو جاء أحد منكم من الغائط " [1] . والغائط عبارة عن الحدث المخصوص ، ولم يفرق .
وروى زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : لا يوجب الوضوء إلا من غائط ، أو بول ، أو ضرطة ، أو فسوة تجد ريحها [2] وهذا عام .
فإن قيل : هذا يوجب أن ينقض ما يخرج من فوق المعدة . قلنا : ما يخرج من فوق المعدة لا يكون غائطا أصلا ، فلا يتناوله الاسم .
< فهرس الموضوعات > في حكم وطي في الدبر < / فهرس الموضوعات > مسألة 59 : إذا أدخل ذكره في دبر امرأة ، أو رجل ، أو ( في ) فرج بهيمة ، أو فرج ميتة ، فلأصحابنا في الدبر روايتان : إحداهما ، إن عليه الغسل [3] وبه قال جميع الفقهاء [4] . والأخرى ، لا غسل عليه ، ولا على المفعول به [5] . ولا يوافقهم على هذه الرواية أحد [6] .



[1] المائدة : 6 ، والنساء 43 .
[2] التهذيب 1 : 10 حديث 16 .
[3] الإستبصار 1 : 112 حديث 373 و 3 : 243 حديث 868 ، والتهذيب 7 : 414 و 461 حديث 1658 و 1847 .
[4] وهو المحكي عن السيد المرتضى قدس سره مع دعواه الإجماع على وجوبه ، والمحكي عن ابن الجنيد أيضا ، حكاه العلامة في المختلف : 36 ، واختاره ابن حمزة في الوسيلة ، والمصنف في المبسوط 4 : 243 و 1 : 270 . كما اختار أيضا وجوب الغسل لمن أدخل ذكره في فرج الميتة كما في المبسوط 1 : 28 و 270 .
[5] من لا يحضره الفقيه 1 : 47 حديث 185 ، والكافي 3 : 47 ، والتهذيب 1 : 124 حديث 335 و 1 : 125 حديث 336 . والاستبصار 1 : 112 حديث 370 و 371 .
[6] وهو اختيار الشيخ الصدوق قدس سره في الفقيه 1 : 47 لظاهر الخبر المروي عن الحلبي ، والشيخ الكليني في الكافي 3 : 47 ولظاهر الخبر المروي عن البرقي وظاهر سلار في المراسم ، وهو اختيار الشيخ المصنف في النهاية : 19 . كما اختار أيضا عدم الغسل لمن أدخل ذكره في فرج البهيمة لعدم وجود دليل عليه كما في المبسوط 1 : 28 ( باب ذكر غسل الجنابة وأحكامها ) واختار الغسل ظاهرا كما في المبسوط أيضا 1 : 270 ( باب في ذكر ما يمسك عنه الصائم ) .

116

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست