responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 100


القرآن إلا طاهر " [1] . وفيه إجماع الفرقة .
وروى حماد ، عن حريز ، عمن أخبره ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
كان إسماعيل بن أبي عبد الله عليه السلام [2] عنده فقال : يا بني اقرأ المصحف ، فقال : إني لست على وضوء ، فقال : لا تمس الكتابة ، ومس الورق واقرأه [3] < فهرس الموضوعات > جواز قراءة القرآن للجنب والحائض < / فهرس الموضوعات > مسألة 47 : يجوز للجنب والحائض أن يقرءا القرآن .
وفي أصحابنا من قيد ذلك بسبع آيات من جميع القرآن [4] ، إلا سور العزائم الأربع ، التي هي : سورة سجدة لقمان [5] ، حم السجدة ، والنجم ، واقرأ باسم ربك ، فإنه لا يقرأ منها شئ .
وقال الشافعي : لا يجوز لهما ذلك ، لا قليلا ولا كثيرا إلا بعد الغسل ، أو التيمم [6] وقال أبو حنيفة : يقرءآن دون الآية [7] . وقال أحمد بن حنبل مثل قول الشافعي [8] وقال داود : يقرأ الجنب كيف شاء [9] وقال مالك يجوز



[1] سنن البيهقي 1 : 88 و 309 .
[2] إسماعيل بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام الهاشمي ، المدني ، وكان أكبر إخوته ، وكان أبوه الصادق عليه السلام شديد الحب له ، والبر به . توفي في حياة أبيه في العريض ، فحمل إلى المدينة على رقاب الرجال . جامع الرواة 1 : 95 ، وتنقيح المقال 1 : 131 .
[3] التهذيب 1 : 126 حديث 342 ، والاستبصار 1 : 113 ، حديث 376 باختلاف يسير باللفظ .
[4] وهو قول الشيخ المفيد في المقنعة : 6 .
[5] كذا وقع في كلام كثير من الفقهاء القدماء . والمراد به سورة السجدة التي تلي سورة لقمان . وإلا فلا ريب أن سورة لقمان ليست من العزائم ، ولتوضيح سور العزائم نشير إلى أرقامها : 32 ، 41 ، 53 ، 96 .
[6] سنن الترمذي 1 : 275 ، ومغني المحتاج 1 : 72 ، ونيل الأوطار 1 : 284 .
[7] شرح معاني الآثار 1 : 90 ، ومراقي الفلاح : 24 ، والمحلى 1 : 78 ، وشرح فتح القدير 1 : 116 ، والهداية للمرغيناني 1 : 31 ، نيل الأوطار 1 : 284 .
[8] سنن الترمذي 1 : 275 .
[9] تحفة الأحوذي 1 : 411 ، والمحلى 1 : 77 .

100

نام کتاب : الخلاف نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست