responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجمل والعقود في العبادات ( عربي - فارسي ) نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 84


فصلاة الخوف لا يجوز الَّا بشرطين :
أحدهما ان يكون في المسلمين كثرة يمكنهم ان يفترقوا فرقتين تقاوم [ س گ كل ] فرقة [ منهم ص ] العدو .
والثاني ان يكون العدو في خلاف جهة القبلة فإذا حصل الشرطان وجبت [125] صلاة الخوف مقصورة ركعتين [ گ س ركعتين ] الا المغرب في السفر والحضر .
فإذا أراد لإمام ان يصلى [ بهم س ص ] فرقهم فرقتين :
إحداهما تقف [126] بإزاء العدو في السلاح [127] .
والأخرى عليها [128] السلاح خلف الإمام ، فيصلي بهم ركعة ويقف في الثانية [ گ و ] يطول القراءة ويتم [129] من خلفه ، ويسلم ، وينصرف [130] الى موقف أصحابهم .
ويجيء الباقون فيستفتحون ، ويصلى بهم الإمام الركعة ( 33 . f ) الثانية ويطول التشهد ، ويصلى من خلفه الثانية ، ويتشهدون ، ثم يسلم بهم [ الإمام ص ] .
فيكون للفرقة الأولى تكبيرة الافتتاح وللثانية التسليم .
فإذا [131] كانت صلاة [132] المغرب صلى بالفرقة الأولى ركعة ، وبالثانية



[125] - ( گ ) : وجب .
[126] - ( س ) : أحدهما يقف
[127] - نسخه بدل ( س ) : بالسلاح
[128] - ( ص ) : عليهم
[129] - ( ص ) ويتمم .
[130] - در حاشيه ( س ) چنين است : وفي بعض النسخ : ويسلموا وينصرفوا .
[131] - ( گ و س ) : وإذا
[132] - ( س ) : الصلاة

84

نام کتاب : الجمل والعقود في العبادات ( عربي - فارسي ) نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست