نام کتاب : الجمل والعقود في العبادات ( عربي - فارسي ) نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 84
فصلاة الخوف لا يجوز الَّا بشرطين : أحدهما ان يكون في المسلمين كثرة يمكنهم ان يفترقوا فرقتين تقاوم [ س گ كل ] فرقة [ منهم ص ] العدو . والثاني ان يكون العدو في خلاف جهة القبلة فإذا حصل الشرطان وجبت [125] صلاة الخوف مقصورة ركعتين [ گ س ركعتين ] الا المغرب في السفر والحضر . فإذا أراد لإمام ان يصلى [ بهم س ص ] فرقهم فرقتين : إحداهما تقف [126] بإزاء العدو في السلاح [127] . والأخرى عليها [128] السلاح خلف الإمام ، فيصلي بهم ركعة ويقف في الثانية [ گ و ] يطول القراءة ويتم [129] من خلفه ، ويسلم ، وينصرف [130] الى موقف أصحابهم . ويجيء الباقون فيستفتحون ، ويصلى بهم الإمام الركعة ( 33 . f ) الثانية ويطول التشهد ، ويصلى من خلفه الثانية ، ويتشهدون ، ثم يسلم بهم [ الإمام ص ] . فيكون للفرقة الأولى تكبيرة الافتتاح وللثانية التسليم . فإذا [131] كانت صلاة [132] المغرب صلى بالفرقة الأولى ركعة ، وبالثانية
[125] - ( گ ) : وجب . [126] - ( س ) : أحدهما يقف [127] - نسخه بدل ( س ) : بالسلاح [128] - ( ص ) : عليهم [129] - ( ص ) ويتمم . [130] - در حاشيه ( س ) چنين است : وفي بعض النسخ : ويسلموا وينصرفوا . [131] - ( گ و س ) : وإذا [132] - ( س ) : الصلاة
84
نام کتاب : الجمل والعقود في العبادات ( عربي - فارسي ) نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 84