نام کتاب : الجمل والعقود في العبادات ( عربي - فارسي ) نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 76
وجوب العمل عليه ، وانما الحكم لما يتساوى [90] فيه الظنون أو الشك المحض ، وعلى هذه الأحوال ففي أحد وخمسين موضعا يتنوع خمسة أنواع : أحدها [91] يوجب إعادة الصلاة . والثاني لا حكم له والثالث يوجب تلافيه اما في الحال أو بعده . والرابع يوجب الاحتياط . والخامس يوجب الجبران بسجدتي السهو . فما يوجب الإعادة ففي [92] أحد وعشرين موضعا : 1 - من صلى به غير طهارة . 2 - و من صلى قبل دخول الوقت . 3 - و من صلى الى استدبار القبلة . 4 - و من صلى الى يمينها [93] وشمالها [ ناسيا لها خ س ] مع بقاء الوقت . 5 - و من صلى في ثوب نجس مع تقدم علمه بذالك . 6 - و من سجد على شيء [94] نجس مع تقدم علمه بذالك . 7 - و من صلى في مكان مغصوب مع تقدم علمه بذالك مختارا 8 - و من صلى في ثوب مغصوب كذالك .
[90] - ( س ) : تساوى . [91] - ( گ ) إحداها [92] - ( گ و س ) : في أحد [93] - ( گ ) : أو شمالها [94] - نسخه بدل ( س ) : على موضع
76
نام کتاب : الجمل والعقود في العبادات ( عربي - فارسي ) نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 76