responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجمل والعقود في العبادات ( عربي - فارسي ) نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 73


ويسلم امامه ان كان إماما أو منفردا ، وان كان مأموما فيومى الى يمينه إيماء ، وان كان على يساره غيره فعن يساره أيضا .
صار الجميع ستة وثمانين فعلا وهيئة .
فإن [70] كانت الصلاة رباعية تضاعفت إلا التسعة الأجناس التي [ ص ذكرناها ] في أول الاستفتاح ، والتسليم ، والقنوت .
فيكون [71] الجميع ماءة واحدا [72] وستين فعلا وهيئة .
وان كانت ثلاثية انضاف الى ما في الركعتين - وهو [73] ستة وثمانون فعلا وهيئة - ما في الركعة الثالثة ، وهو أربعون فعلا وهيئة .
يصير الجميع مأتا وستة وعشرين فعلا وهيئة .
يكون جميع أفعال الظهر وكيفياتها المفروضة والمسنونة مأتين وخمسة وثمانين فعلا وهيئة ، وكذالك العصر والعشاء الآخرة .
وان كانت الصلاة [74] المغرب مأتين وثلاثة وعشرين فعلا وكيفية [75] .
وان كانت الغداة مأتا وخمسين فعلا وكيفية .
فجميع [76] الأفعال والكيفيات في الخمس الصلوات [77] [ المفروضة ص ] في اليوم والليلة المقارنة لها ألف ومئتان [78] وثمانية وعشرون فعلا وكيفية و اما التروك فعلى ضربين : مفروض ، ومسنون .



[70] - ( گ ) : وان .
[71] - ( س ) : يكون
[72] - ( س ) : وإحدى .
[73] - ( گ و س ) : وهما
[74] - ( گ وص ) : صلاة .
[75] - ( س ) : وهيئة :
[76] - ( گ و س ) ف ندارد
[77] - ( گ ) : خمس صلوات
[78] - ( ص ) : مائتين !

73

نام کتاب : الجمل والعقود في العبادات ( عربي - فارسي ) نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست