نام کتاب : الجمل والعقود في العبادات ( عربي - فارسي ) نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 63
< فهرس الموضوعات > 4 - فصل في ستر العورة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 5 - فصل في ما تجوز الصلاة فيه من اللباس < / فهرس الموضوعات > 4 - فصل في ستر العورة ستر العورة على ضربين : مفروض ، ومسنون : فالمفروض ستر السوئتين على الرجال ، وعلى الحرائر من النساء جميع البدن [ الا الوجه والكفين والقدمين ص ] ، والأمة يجوز لها [20] ان تصلى مكشوفة الرأس . والمسنون للرجال ما بين السرة إلى الركبة ( 19 . f ) ، وان يصلى في ثوب صفيق مع رداء فهو أفضل . 5 - فصل في ما تجوز الصلاة فيه من اللباس يجوز الصلاة في ثمانية أجناس من اللباس : 1 - 3 - القطن والكتان ، و جميع ما ينبت من الأرض من أنواع الحشيش والنبات . 4 - 7 - القطن والكتان ، و جميع ما ينبت من الأرض من أنواع الحشيش والنبات . 4 - 7 - والخز الخالص ، والصوف ، والشعر ، والوبر ، إذا كان مما يؤكل لحمه . 8 - وجلد ما يؤكل لحمه إذا كان مذكى فان [21] كان ميتا فلا يجوز الصلاة فيه وان دبغ . وينبغي ان يجمع شرطين :
[20] ( گ ) : تجوز ان تصلى . [21] - ( ص ) : مذكيا وان
63
نام کتاب : الجمل والعقود في العبادات ( عربي - فارسي ) نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 63