نام کتاب : الجمل والعقود في العبادات ( عربي - فارسي ) نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 144
بأذان واحد وإقامتين ، ويقف الى غروب الشّمس للدّعاء [67] . وينبغي ان يكون نزوله ببطن عرنة [68] ، ولا يقف تحت الأراك فإذا غابت [69] الشمس أفاض منها الى المشعر ، فإن أفاض قبل ذلك عامدا لزمه دم بدنة . ولا يصلَّى المغرب والعشاء الآخرة الَّا بالمشعر وان [70] صار الى ربع الليل : يجمع بينهما . ويقف بالمشعر ويدعو [71] ، ويستحبّ للصّرورة أن يطأ المشعر [ س برجله ] . ولا يخرج الإمام من المشعر الَّا بعد طلوع الشّمس . و غير الإمام يجوز له [ الخروج س ] بعد طلوع الفجر ، غير انّه لا يجوز عن وادي محسّر الَّا بعد طلوع الشمس . و من خرج قبل طلوع الفجر لزمه دم شاة ، إلَّا النّساء والمضطرّ والخائف والعليل . والسّعى في وادي محسّر مستحبّ .