نام کتاب : الجمل والعقود في العبادات ( عربي - فارسي ) نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 137
وقد بينا في النهاية ما يلزم المحرم بمخالفة [47] هذه الأفعال والتروك من الكفارات مشروحا لا يحتمل ذكرها [48] هيهنا . فما يلزمه منها في إحرام [49] الحج على اختلاف ضروبه فلا ينحره الا بمنى ، و ما يلزمه في إحرام العمرة المبتولة لا ينحره إلا بمكة قبالة البيت بالحزورة . ويلزم المحل في الحرم القيمة ، والمحرم في الحل الجزاء ، والمحرم في الحرم الجزاء والقيمة حسب ما بيناه [50] في الكتاب . و اما [51] الجماع فإن كان في الفرج قبل الوقوف بالمشعر [ س فقد ] بطل حجه ، وعليه إتمامه ، والحج من قابل . وان كان بعد الوقوف بالمشعر ، أو كان فيما دون الفرج قبل الوقوف بالمشعر لم يكن عليه الحج من قابل [52] ، وكان عليه الكفارة . و من فعل ذلك في العمرة المفردة لزمه إتمامها ، وعليه قضاءها في الشهر الداخل . و حكم الاستمناء باليد حكم الجماع سواء . ( 67 . f ) فجميع ما يفعله المحرم ويتركه [ س من ] المفروض والمسنون أربعة وسبعون نوعا .
[47] - ( س ) : بمخالفته . [48] - ( س ) : ذكره . [49] - ( ص ) : الإحرام الحج ! . [50] - ( گ ) : قدمناه [51] - ( گ ) : فاما . [52] - از اين موضع تا جملهء ( وان كان من الغنم ففحلا ) « فصل 9 ص 146 » از نسخه ى ( گ ) ساقط شده است .
137
نام کتاب : الجمل والعقود في العبادات ( عربي - فارسي ) نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 137