responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجمل والعقود في العبادات ( عربي - فارسي ) نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 137


وقد بينا في النهاية ما يلزم المحرم بمخالفة [47] هذه الأفعال والتروك من الكفارات مشروحا لا يحتمل ذكرها [48] هيهنا .
فما يلزمه منها في إحرام [49] الحج على اختلاف ضروبه فلا ينحره الا بمنى ، و ما يلزمه في إحرام العمرة المبتولة لا ينحره إلا بمكة قبالة البيت بالحزورة .
ويلزم المحل في الحرم القيمة ، والمحرم في الحل الجزاء ، والمحرم في الحرم الجزاء والقيمة حسب ما بيناه [50] في الكتاب .
و اما [51] الجماع فإن كان في الفرج قبل الوقوف بالمشعر [ س فقد ] بطل حجه ، وعليه إتمامه ، والحج من قابل .
وان كان بعد الوقوف بالمشعر ، أو كان فيما دون الفرج قبل الوقوف بالمشعر لم يكن عليه الحج من قابل [52] ، وكان عليه الكفارة .
و من فعل ذلك في العمرة المفردة لزمه إتمامها ، وعليه قضاءها في الشهر الداخل .
و حكم الاستمناء باليد حكم الجماع سواء . ( 67 . f ) فجميع ما يفعله المحرم ويتركه [ س من ] المفروض والمسنون أربعة وسبعون نوعا .



[47] - ( س ) : بمخالفته .
[48] - ( س ) : ذكره .
[49] - ( ص ) : الإحرام الحج ! .
[50] - ( گ ) : قدمناه
[51] - ( گ ) : فاما .
[52] - از اين موضع تا جملهء ( وان كان من الغنم ففحلا ) « فصل 9 ص 146 » از نسخه ى ( گ ) ساقط شده است .

137

نام کتاب : الجمل والعقود في العبادات ( عربي - فارسي ) نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست