responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجمل والعقود في العبادات ( عربي - فارسي ) نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 134


14 - وان كان مفردا أو قارنا الى يوم عرفة عند [35] الزوال .
15 - وان كان معتمرا إذا وضعت الإبل أخفافها في الحرم 16 - و أن يكون ثيابه من قطن محض .
و اما التروك المفروضة فتسعة [36] وثلاثون [ تركا س ] :
1 - ان لا يلبس مخيطا .
2 - 4 - ولا يتزوج ، ولا يزوج ، ولا يشهد على عقد [ نكاح س ] .
5 - 8 - ولا يجامع ، ولا يستمنى ، ولا يقبل [ بشهوة گ ] ، ولا يلامس بشهوة .
9 - 13 - ولا يصطاد ولا يأكل لحم صيد ، ولا يذبح صيدا ، ولا يدل على صيد ، ولا يقتل شيئا من ( 65 . f ) الجراد .
14 - 16 - ولا يغطى رأسه ، ولا يرتمس في الماء ، ولا يغطى محمله .
17 - والمرأة تسفر عن وجهها وتغطى رأسها .
18 و 19 - ولا يقطع شجرا ينبت في الحرم الا شجر الفواكه ، والإذخر ، ولا حشيشا إذا لم ينبت فيما هو ملك للإنسان [37] .



[35] - نسخة بدل ( س ) : الى عند .
[36] - ( گ و س ) : سبعة ، نسخه بدل ( س ) تسعة
[37] - ( گ ) : ملك الإنسان ، ( س ) : الا ان ينبت في ملك الإنسان بجاى ( إذا لم ينبت فيما هو ملك للإنسان ) .

134

نام کتاب : الجمل والعقود في العبادات ( عربي - فارسي ) نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست