نام کتاب : الجمل والعقود في العبادات ( عربي - فارسي ) نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 134
14 - وان كان مفردا أو قارنا الى يوم عرفة عند [35] الزوال . 15 - وان كان معتمرا إذا وضعت الإبل أخفافها في الحرم 16 - و أن يكون ثيابه من قطن محض . و اما التروك المفروضة فتسعة [36] وثلاثون [ تركا س ] : 1 - ان لا يلبس مخيطا . 2 - 4 - ولا يتزوج ، ولا يزوج ، ولا يشهد على عقد [ نكاح س ] . 5 - 8 - ولا يجامع ، ولا يستمنى ، ولا يقبل [ بشهوة گ ] ، ولا يلامس بشهوة . 9 - 13 - ولا يصطاد ولا يأكل لحم صيد ، ولا يذبح صيدا ، ولا يدل على صيد ، ولا يقتل شيئا من ( 65 . f ) الجراد . 14 - 16 - ولا يغطى رأسه ، ولا يرتمس في الماء ، ولا يغطى محمله . 17 - والمرأة تسفر عن وجهها وتغطى رأسها . 18 و 19 - ولا يقطع شجرا ينبت في الحرم الا شجر الفواكه ، والإذخر ، ولا حشيشا إذا لم ينبت فيما هو ملك للإنسان [37] .
[35] - نسخة بدل ( س ) : الى عند . [36] - ( گ و س ) : سبعة ، نسخه بدل ( س ) تسعة [37] - ( گ ) : ملك الإنسان ، ( س ) : الا ان ينبت في ملك الإنسان بجاى ( إذا لم ينبت فيما هو ملك للإنسان ) .
134
نام کتاب : الجمل والعقود في العبادات ( عربي - فارسي ) نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 134