نام کتاب : الجمل والعقود في العبادات ( عربي - فارسي ) نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 128
من المال أو الصناعة أو الحرفة . 7 و 8 - وتخلية السرب من الموانع ، وإمكان المسير [4] . ومتى ( 61 . f ) اختل واحد من هذه الشروط سقط الوجوب و لم يسقط الاستحباب . و من شرط صحة أدائها الإسلام ، و كمال العقل . وعند تكامل [ ص هذه ] الشروط يجب في العمر مرة واحدة ، و ما و ما زاد عليها مستحب . ووجوبه على الفور دون التراخي . و ما يجب عند السبب [5] : فهو ما يجب بالنذر أو العهد ، وذلك بحسبهما [6] : ان كان واحدا فواحدا ، وان كان أكثر فأكثر . ولا يتداخل الفرضان ، وإذا اجتمعا [7] لا يجزى أحدهما عن الآخر . وقد روى أنه إذا حج بنية النذر أجزأ عن حجة الإسلام . والأول أحوط . ولا ينعقد النذر به الا من كامل [8] العقل ، الحر ، ولا يراعى [ ص فيه ] باقي الشروط [9] .
[4] ( ص ) : المصير ! . [5] - ( گ ) : سبب [6] - ( ص ) : بحسبهما ! [7] - ( ص ) : وإذ اجتمعا ! [8] - ( س ) لكامل ، نسخه بدل : من كامل [9] - ( ص ) : الشروط الوجوب ! و صحيح آن : ( شروط الوجوب ) است .
128
نام کتاب : الجمل والعقود في العبادات ( عربي - فارسي ) نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 128