responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجمل والعقود في العبادات ( عربي - فارسي ) نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 128


من المال أو الصناعة أو الحرفة .
7 و 8 - وتخلية السرب من الموانع ، وإمكان المسير [4] .
ومتى ( 61 . f ) اختل واحد من هذه الشروط سقط الوجوب و لم يسقط الاستحباب .
و من شرط صحة أدائها الإسلام ، و كمال العقل .
وعند تكامل [ ص هذه ] الشروط يجب في العمر مرة واحدة ، و ما و ما زاد عليها مستحب .
ووجوبه على الفور دون التراخي .
و ما يجب عند السبب [5] : فهو ما يجب بالنذر أو العهد ، وذلك بحسبهما [6] : ان كان واحدا فواحدا ، وان كان أكثر فأكثر .
ولا يتداخل الفرضان ، وإذا اجتمعا [7] لا يجزى أحدهما عن الآخر .
وقد روى أنه إذا حج بنية النذر أجزأ عن حجة الإسلام .
والأول أحوط .
ولا ينعقد النذر به الا من كامل [8] العقل ، الحر ، ولا يراعى [ ص فيه ] باقي الشروط [9] .



[4] ( ص ) : المصير ! .
[5] - ( گ ) : سبب
[6] - ( ص ) : بحسبهما !
[7] - ( ص ) : وإذ اجتمعا !
[8] - ( س ) لكامل ، نسخه بدل : من كامل
[9] - ( ص ) : الشروط الوجوب ! و صحيح آن : ( شروط الوجوب ) است .

128

نام کتاب : الجمل والعقود في العبادات ( عربي - فارسي ) نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست