نام کتاب : الجمل والعقود في العبادات ( عربي - فارسي ) نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 122
وحد المرض [48] الذي يجب معه الإفطار ما لا يقدر معه على الصوم أو يخاف الزيادة في مرضه ، والإنسان على نفسه بصيرة [49] . وله أحوال ثلاثة فيما [50] بعد : اما ان يبرء ، أو يموت ، أو يستمر به المرض الى رمضان آخر . 1 - فان برء وجب عليه القضاء ، فإن لم يقض ومات وجب على وليه القضاء عنه . والولي هو أكبر أولاده الذكور . فان كانوا جماعة في سن واحد كان عليهم القضاء بالحصص أو يقوم به بعضهم فيسقط عن الباقين . وان [51] لم يمت وفي عزمه القضاء من غير توان ولحقه رمضان آخر صام الثاني [52] وقضى الأول ولا كفارة عليه . وان أخره توانيا صام الحاضر وقضى الأول وتصدق عن كل يوم بمدين من طعام واقله مد [ واحد گ ] 2 - وان لم يبرأ حتى لحقه [53] رمضان آخر صام الحاضر ، وتصدق عن الأول ، ولا قضاء عليه . و حكم ما زاد على رمضانين حكمهما ( 58 . f ) سواء .