نام کتاب : الجمل والعقود في العبادات ( عربي - فارسي ) نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 108
( 48 . f ) ومملوك وضيف مسلما كان أو ذميا . ويستحب إخراجها لمن لا يجد النصاب . وتجب الفطرة بدخول هلال شوال ويتضيق [ س خ وقتها ] يوم الفطر قبل الصلاة العيد . ويجب عليه صاع من أحد الأجناس السبعة : 1 - 7 - الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، والأرز ، والأقط ، واللبن . والصاع تسعة أرطال بالعراقي من جميع ذلك الا اللبن فإنه أربعة أرطال [ س خ بالمدني أو ستة أرطال بالعراقي ] . ويجوز إخراج القيمة بسعر الوقت . ومستحق الفطرة هو مستحق زكات الأموال . وتحرم على من تحرم عليه زكات الأموال . ويعتبر فيه خمسة أوصاف : 1 - 3 - الفقر ، والأيمان أو حكمه ، وارتفاع الفسق . 4 - ولا يكون ممن يجب عليه نفقته . 5 - ولا يكون من بني هاشم . ولا يعطى الفقير أقل من صاع ، ويجوز ان يعطى أصواعا .
108
نام کتاب : الجمل والعقود في العبادات ( عربي - فارسي ) نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 108