نام کتاب : الجمل والعقود في العبادات ( عربي - فارسي ) نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 99
< فهرس الموضوعات > 7 - فصل في ذكر أحكام الأرضين < / فهرس الموضوعات > وان [ كان ص ] سقى بالغرب والدوالي ، و ما يلزم عليه مؤن ففيه نصف العشر [39] . و ما زاد على النصاب فبحسابه بالغا ما بلغ . والعفو ما نقص عن خمسة أوساق [40] . 7 - فصل في ذكر أحكام الأرضين الأرضون على أربعة أقسام : 1 - أرض أسلم أهلها عليها طوعا ، فهي ملك لهم ، وعليهم في غلاتهم العشر أو نصف العشر إذ اجتمعت الشرائط التي ذكرناها . 2 - والثاني أرض الصلح ، وهي أرض الجزية يؤخذ منها ما يصالحهم الإمام أو من ينوب منابه عليه [41] . ويكون ذلك لمستحقى [42] الجزية وهم المجاهدون في سبيل الله [ عز وجل س ] . فإذا أسلموا سقط عنهم [ س خ مال ] الصلح ، وكان عليهم العشر أو نصف العشر مثل ما على المسلمين . 3 - والثالث ما أخذ بالسيف عنوة : وهي أرض الخراج ، وهي للمسلمين قاطبة يقبلها الإمام لمن شاء بما يراه ، أو من يقوم مقامه ،
[39] - ( ص ) : عشر . [40] ( گ و س ) : أوسق [41] - ( گ ) : يصالحهم عليه الإمام أو من ينوب منابه . [42] - ( ص ) : لمستحق .
99
نام کتاب : الجمل والعقود في العبادات ( عربي - فارسي ) نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 99