responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجمل والعقود في العبادات ( عربي - فارسي ) نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 98


< فهرس الموضوعات > 6 - فصل في زكات الغلات < / فهرس الموضوعات > والثاني كل ما زاد أربعة [35] ففيه [36] عشر دينار بالغا ما بلغ والعفو الأول فيه ما نقص عن عشرين مثقالا .
والثاني ما نقص عن أربعة مثاقيل .
وأول نصاب الفضة : مأتا درهم ، ففيه خمسة دراهم .
والثاني كل ما زاد أربعون درهما ففيه درهم .
والعفو الأول ما نقص عن المأتين .
والثاني ما نقص عن الأربعين .
6 - فصل في زكات الغلات شرائط زكات الغلات اثنان : الملك والنصاب .
فالنصاب فيها واحد ، والعفو واحد .
فالنصاب ما بلغ خمسة أوساق [37] : و [38] الوسق ستون صاعا ، والصاع أربعة أمداد ، والمد رطلان وربع [ خ س بالعراقي ] فإذا بلغ ( 42 . f ) ذلك ففيه العشر ان كان سقى سيحا ، أو بعلا ، أو كان عذبا .



[35] - ( گ ) بجاى ( أربعة ) : على أربعة مثاقيل
[36] - ( س ) : فيه ، نسخه بدل : ففيه .
[37] - ( س ) : أوسق .
[38] - ( ص ) ( واو ) ندارد .

98

نام کتاب : الجمل والعقود في العبادات ( عربي - فارسي ) نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست