نام کتاب : الجمل والعقود في العبادات ( عربي - فارسي ) نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 98
< فهرس الموضوعات > 6 - فصل في زكات الغلات < / فهرس الموضوعات > والثاني كل ما زاد أربعة [35] ففيه [36] عشر دينار بالغا ما بلغ والعفو الأول فيه ما نقص عن عشرين مثقالا . والثاني ما نقص عن أربعة مثاقيل . وأول نصاب الفضة : مأتا درهم ، ففيه خمسة دراهم . والثاني كل ما زاد أربعون درهما ففيه درهم . والعفو الأول ما نقص عن المأتين . والثاني ما نقص عن الأربعين . 6 - فصل في زكات الغلات شرائط زكات الغلات اثنان : الملك والنصاب . فالنصاب فيها واحد ، والعفو واحد . فالنصاب ما بلغ خمسة أوساق [37] : و [38] الوسق ستون صاعا ، والصاع أربعة أمداد ، والمد رطلان وربع [ خ س بالعراقي ] فإذا بلغ ( 42 . f ) ذلك ففيه العشر ان كان سقى سيحا ، أو بعلا ، أو كان عذبا .