نام کتاب : الجمل والعقود في العبادات ( عربي - فارسي ) نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 97
< فهرس الموضوعات > 5 - فصل في زكات الذهب والفضة < / فهرس الموضوعات > والرابع ثلاث مأة وواحدة ففيه [32] اربع شياه . والخامس اربع مأة يؤخذ من كل مأة شاة بالغا ما بلغ ، والعفو خمسة : أوّلها تسعة وثلاثون . والثاني ثمانون : وهو ما بين أربعين إلى مأة واحدى وعشرين . والثالث أيضا ثمانون إلَّا واحدة : وهو ما بين مأة واحدى [33] وعشرين الى مأتين وواحدة . والرابع مأة إلَّا واحدة [34] وهو ما بين مأتين وواحدة إلى ثلاث مأة وواحدة . والخامس مأة الَّا اثنتين وهو ما بين ثلاث مأة وواحدة إلى أربع مأة . 5 - فصل في [ ذكر ص ] زكات الذهب والفضة شروط زكات الذهب والفضة أربعة : 1 - 4 - الملك ، والنصاب ، والحول ، وكونهما مضروبين : دنانير ودراهم . ولكل واحد منهما نصابان ، وعفوان . فأول نصاب الذهب عشرون مثقالا ففيه نصف دينار .