نام کتاب : الجمل والعقود في العبادات ( عربي - فارسي ) نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 96
< فهرس الموضوعات > 4 - فصل في زكات الغنم < / فهرس الموضوعات > و الا وقاص فيها أربعة : أولها تسعة وعشرون . والثاني تسعة ما بين ثلاثين إلى أربعين [27] . والثالث [28] تسعة عشر [29] ما بين أربعين إلى ستين . والرابع تسعة تسعة بالغا ما بلغ . والفرض فيه اثنان : تبيع أو تبيعة ، ومسنة . 4 - فصل في زكات الغنم شرائط زكات الغنم شرائط الإبل والبقر : 1 - 4 - وهي الملك ، والنصاب ، والسوم ، والحول . و ما لا يتعلق به الفرض يسمى عفوا و ما يؤخذ [ منه ص ] يسمى فريضة . والنصب [30] في الغنم خمسة : أولها أربعون ، فيه شاة . والثاني مأة واحدى وعشرون ، فيه شاتان . والثالث مأتان وواحدة ففيه [31] ثلاث شياه .
[27] - ( گ و س ) : الثلاثين إلى الأربعين . [28] - ( گ ) : واو ، ندارد [29] - ( س ) : تسع عشرة ، نسخة بدل : تسعة عشر . [30] - ( گ و س ) : فالنصب [31] - ( س ) : فيه ، ( گ ) : وفيه .
96
نام کتاب : الجمل والعقود في العبادات ( عربي - فارسي ) نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 96