responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجمل والعقود في العبادات ( عربي - فارسي ) نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 41


< فهرس الموضوعات > 6 - فصل في ذكر الجنابة < / فهرس الموضوعات > أحدهما يوجب اعادة الوضوء ، والثاني يوجب الغسل .
فما يوجب الوضوء خمسة أشياء :
1 - 3 - البول ، والغائط ، والريح .
4 - والنوم الغالب على السمع والبصر .
5 - و ما يزيل العقل والتمييز [34] من سائر أنواع المرض من الإغماء [35] [ والجنون ص ] و غير ذلك .
و ما يوجب الغسل ستة أشياء :
1 - خروج المنى على كل حال في النوم واليقظة بشهوة و غير شهوة .
2 - والجماع في الفرج وان لم ينزل .
3 - 5 - والحيض ، والاستحاضة ، والنفاس .
6 - و مس الأموات من الناس بعد بردهم بالموت ، و قبل تطهير هم بالغسل .
6 - فصل في ذكر الجنابة الجنابة تكون بشيئين :
أحدهما : إنزال الماء الدافق على كل حال على ما بيناه .
والثاني : الجماع في الفرج سواء أنزل أو لم ينزل .



[34] - ( ص ) : التميز
[35] - ( ص ) : الإغماء !

41

نام کتاب : الجمل والعقود في العبادات ( عربي - فارسي ) نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست