نام کتاب : الجمل والعقود في العبادات ( عربي - فارسي ) نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 160
< فهرس الموضوعات > 4 - فصل في ذكر الأمر بالمعروف والنّهى عن المنكر < / فهرس الموضوعات > والمحارب كلّ من أظهر السّلاح في برّ أو بحر أو سفر أو حضر ، فإنّه يجوز قتاله على وجه الدّفاع عن النّفس والمال [33] ، فإذا [34] أدّى ذلك الى قتلهم لم يكن على الدافع شيء . و تفصيل هذه الأبواب وشرحها وفروعها قد استوفيناه في النهاية ، وفي تهذيب الأحكام . 4 - فصل في ذكر الأمر بالمعروف والنّهى عن المنكر وهما فرضان من فرائض الأعيان عند شروط . فالأمر بالمعروف ينقسم قسمين : واجب ، ومندوب . فالأمر بالواجب واجب ، والأمر بالمندوب مندوب . والنّهى عن المنكر كلَّه واجب ، لأنّه كلَّه قبيح . و شرائط وجوبهما [35] ثلاثة : 1 - ان يعلم المعروف معروفا والمنكر منكرا . 2 - ويجوّز تأثير إنكاره . 3 - ولا يكون [ فيه ص گ ] مفسدة .
[33] - ( ص ) : أو المال [34] - ( س ) : فان [35] - ( ص ) : وجوبها .
160
نام کتاب : الجمل والعقود في العبادات ( عربي - فارسي ) نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 160