نام کتاب : الجمل والعقود في العبادات ( عربي - فارسي ) نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 110
< فهرس الموضوعات > 1 - فصل في ذكر ما يمسك عنه الصائم < / فهرس الموضوعات > زالت [ الشمس س ] فقد فات وقتها . فإن كان صوم شهر رمضان صام ذلك اليوم وقضى يوما بدله ، وكذالك النذر . هذا إذا أصبح بنية الإفطار . فاما [5] إذا أصبح صائما بنية التطوع و لم يجدد نية الفرض بان لا يعلمه فإنه يجزيه نية القربة على كل حال . 1 - فصل في ذكر ما يمسك عنه الصائم ما يمسك عنه الصائم على ضربين : واجب ، ومندوب . فالواجب على ضربين : أحدهما فعله يفسده ، والآخر لا يفسده . فالذي يفسده على ضربين : أحدهما يصادف ما يتعين صومه : مثل شهر رمضان ، وصوم النذر المعين بيوم أو أيام . والآخر يصادف ما لا يتعين [ صومه ص ] : مثل ما عدا هذين النوعين من أنواع الصوم . فما يصادف شهر رمضان والنذر ( 50 . f ) المعين على ضربين :