responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجمل والعقود في العبادات ( عربي - فارسي ) نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 110


< فهرس الموضوعات > 1 - فصل في ذكر ما يمسك عنه الصائم < / فهرس الموضوعات > زالت [ الشمس س ] فقد فات وقتها .
فإن كان صوم شهر رمضان صام ذلك اليوم وقضى يوما بدله ، وكذالك النذر .
هذا إذا أصبح بنية الإفطار .
فاما [5] إذا أصبح صائما بنية التطوع و لم يجدد نية الفرض بان لا يعلمه فإنه يجزيه نية القربة على كل حال .
1 - فصل في ذكر ما يمسك عنه الصائم ما يمسك عنه الصائم على ضربين : واجب ، ومندوب .
فالواجب على ضربين : أحدهما فعله يفسده ، والآخر لا يفسده .
فالذي يفسده على ضربين :
أحدهما يصادف ما يتعين صومه : مثل شهر رمضان ، وصوم النذر المعين بيوم أو أيام .
والآخر يصادف ما لا يتعين [ صومه ص ] : مثل ما عدا هذين النوعين من أنواع الصوم .
فما يصادف شهر رمضان والنذر ( 50 . f ) المعين على ضربين :



[5] ( گ ) : فإذا .

110

نام کتاب : الجمل والعقود في العبادات ( عربي - فارسي ) نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست