responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجمل والعقود في العبادات ( عربي - فارسي ) نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 104


< فهرس الموضوعات > 12 - فصل في ما يجب فيه الخمس < / فهرس الموضوعات > 3 - وان لا يكون [55] من بني هاشم مع تمكنهم من الأخماس .
4 - وان لا يكون ممن [ يجبر على نفقته [56] ] : من الوالدين والولد ، والزوجة والمملوك ، وغيرهم .
فاما [57] المؤلفة قلوبهم فيتألفون [58] بشيء [ من الزكاة س خ ] يعطون يستعان بهم على الجهاد وان كانوا كفارا .
ويجوز وضع الزكاة في واحد من [ هذه ص گ ] الأصناف ، والأفضل ان يجعل لكل صنف منهم شيئا ولو [ كان گ ] قليلا .
وأقل ما يعطى المستحق ما يجب في نصاب اوله : خمسة دراهم ، أو نصف دينار و بعد ذلك درهم أو عشر دينار .
12 - فصل في [ س ذكر ] ما يجب فيه الخمس [59] الخمس يجب في خمسة وعشرين جنسا :
1 - في الغنائم التي تؤخذ ( 46 . f ) من دار الحرب .
2 - وفي كنوز [60] الذهب ، والفضة ، والدراهم ، والدنانير .



[55] - ( گ ) : يكونوا ، و همچنين در جملهء بعد
[56] - در ( گ ) بجاى اين جمله چنين است : يجب عليه نفقتهم
[57] - ( گ ) : و اما
[58] - ( گ ) : « ف » ندارد .
[59] - ( س ) : فيما يجب الخمس !
[60] - ( س ) : الكنوز !

104

نام کتاب : الجمل والعقود في العبادات ( عربي - فارسي ) نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست