نام کتاب : الجمل والعقود في العبادات ( عربي - فارسي ) نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 104
< فهرس الموضوعات > 12 - فصل في ما يجب فيه الخمس < / فهرس الموضوعات > 3 - وان لا يكون [55] من بني هاشم مع تمكنهم من الأخماس . 4 - وان لا يكون ممن [ يجبر على نفقته [56] ] : من الوالدين والولد ، والزوجة والمملوك ، وغيرهم . فاما [57] المؤلفة قلوبهم فيتألفون [58] بشيء [ من الزكاة س خ ] يعطون يستعان بهم على الجهاد وان كانوا كفارا . ويجوز وضع الزكاة في واحد من [ هذه ص گ ] الأصناف ، والأفضل ان يجعل لكل صنف منهم شيئا ولو [ كان گ ] قليلا . وأقل ما يعطى المستحق ما يجب في نصاب اوله : خمسة دراهم ، أو نصف دينار و بعد ذلك درهم أو عشر دينار . 12 - فصل في [ س ذكر ] ما يجب فيه الخمس [59] الخمس يجب في خمسة وعشرين جنسا : 1 - في الغنائم التي تؤخذ ( 46 . f ) من دار الحرب . 2 - وفي كنوز [60] الذهب ، والفضة ، والدراهم ، والدنانير .
[55] - ( گ ) : يكونوا ، و همچنين در جملهء بعد [56] - در ( گ ) بجاى اين جمله چنين است : يجب عليه نفقتهم [57] - ( گ ) : و اما [58] - ( گ ) : « ف » ندارد . [59] - ( س ) : فيما يجب الخمس ! [60] - ( س ) : الكنوز !
104
نام کتاب : الجمل والعقود في العبادات ( عربي - فارسي ) نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 104