نام کتاب : الجمل والعقود في العبادات ( عربي - فارسي ) نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 101
< فهرس الموضوعات > 9 - فصل في ذكر مال الدين < / فهرس الموضوعات > الزكاة عن قيمته [43] دراهم أو دنانير . وثانيها كل ما يخرج من الأرض مما يكال أو يوزن سوى الأجناس الأربعة يخرج منه العشر أو نصف العشر . وثالثها الخيل ففي العتاق منها ديناران ، وفي البراذين دينار . ويراعى فيها السوم ، والحول ، والملك ، ولا يراعى فيها النصاب ورابعها سبائك الذهب والفضة . وخامسها الحلي المحرم لبسه مثل حلي النساء للرجال ، وحلي الرجال للنساء ما لم يفر به [44] من الزكاة . فإن قصد الفرار به من الزكاة وجبت فيه [45] الزكاة . والحق بهذا سادس وهو كل مال غاب عن [46] صاحب ( 44 . f ) ، ولا يتمكن منه ، فإذا مضى عليه سنون ثم عاد اليه زكات لسنة واحدة [ استحبابا گ ] . 9 - فصل في ذكر مال الدين مال الدين على ضربين : أحدهما [ ان يكون گ ] [47] تأخره من جهة صاحبه فهذا يلزمه
[43] - ( ص ) : قيمة ! . [44] - ( س ) : بها ، نسخه بدل : به [45] - ( س ) : فيها ، نسخه بدل : فيه . [46] - نسخه بدل ( س ) : عنه [47] - ( س ) : ( ان ) ندارد .
101
نام کتاب : الجمل والعقود في العبادات ( عربي - فارسي ) نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 101