responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجمل والعقود في العبادات ( عربي - فارسي ) نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 100


< فهرس الموضوعات > 8 - فصل في ذكر ما يستحب فيه الزكاة < / فهرس الموضوعات > ويصرف ذلك الى مصالح المسلمين كافة .
و ما يفضل بعد ذلك للمتقبل فإذا [42] بلغ الأوساق الخمسة لزمه فيه العشر أو نصف العشر مثل أرض الزكاة .
4 - والرابع أرض الأنفال : وهي :
1 - كل ارض انجلى أهلها ( 43 . f ) عنها .
2 - أو كانت مواتا [ أو ملكا گ ] لغير مالك فأحييت .
3 - 5 - والآجام ، ورؤس الجبال ، وبطون الأودية .
6 - أو كانت ملكا لمن لا وارث له .
7 - وقطائع الملوك التي كانت في أيديهم من غير جهة الغصب .
فهذه كلها للإمام خاصة يعمل بها ما شاء ، ويقبل بما شاء ، وينقل كيف شاء .
وعلى المتقبل فيما يفضل معه من مال الضمان إذا بلغ النصاب ، العشر أو نصف العشر .
8 - فصل في ذكر ما يستحب فيه الزكاة يستحب الزكاة في خمسة أجناس :
أولها ما التجارة إذا طلبت برأس المال أو الربح فتخرج



[42] مكرر - ( گ ) : ان بلغ !

100

نام کتاب : الجمل والعقود في العبادات ( عربي - فارسي ) نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست