نام کتاب : الجمل والعقود في العبادات ( عربي - فارسي ) نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 100
< فهرس الموضوعات > 8 - فصل في ذكر ما يستحب فيه الزكاة < / فهرس الموضوعات > ويصرف ذلك الى مصالح المسلمين كافة . و ما يفضل بعد ذلك للمتقبل فإذا [42] بلغ الأوساق الخمسة لزمه فيه العشر أو نصف العشر مثل أرض الزكاة . 4 - والرابع أرض الأنفال : وهي : 1 - كل ارض انجلى أهلها ( 43 . f ) عنها . 2 - أو كانت مواتا [ أو ملكا گ ] لغير مالك فأحييت . 3 - 5 - والآجام ، ورؤس الجبال ، وبطون الأودية . 6 - أو كانت ملكا لمن لا وارث له . 7 - وقطائع الملوك التي كانت في أيديهم من غير جهة الغصب . فهذه كلها للإمام خاصة يعمل بها ما شاء ، ويقبل بما شاء ، وينقل كيف شاء . وعلى المتقبل فيما يفضل معه من مال الضمان إذا بلغ النصاب ، العشر أو نصف العشر . 8 - فصل في ذكر ما يستحب فيه الزكاة يستحب الزكاة في خمسة أجناس : أولها ما التجارة إذا طلبت برأس المال أو الربح فتخرج