responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 64


شخص أن القبلة هنا فصلى ثم أخبره آخر بخلافه عمل بقول أوثقهما عنده وإن تساويا أتمها .
وإن كان فرضهم الصلاة إلى أربع جهات جاز لهم الائتمام فيها .
ومن كان عالما بأدلة القبلة ثم اشتبه عليه لا يقلد غيره في جهة بل يصلي إلى الأربع ، والأعمى إذا لم يجد من يقلده فكذلك .
وإذا صلى الإنسان إلى جهة ثم بان أن القبلة في خلافها انحرف ، وإن صلى بصلاته أعمى [1] انحرف أيضا ، وإذا فرع منها ثم بان خطأه وقد صلى معه أعمى أعاد كما أعاد .
ولا يرجع الأعمى إلى قول كافر أو فاسق ، وإذا قلد الأعمى غيره ثم أبصر فعرفها صحيحة بنى وإن شك واحتاج إلى تأمل كثير استأنفها .
ويجب استقبال القبلة في الفرائض والنوافل ، ويجوز في السفر صلاة النافلة على الراحلة . وإن خرج عن القبلة بعد إحرامه بها فلا بأس ، ويستقبل بأول الصلاة المطارد والمسائف في الفريضة ثم لا يبال بعد .
وراكب السفينة يستقبل القبلة فإن دارت السفينة دار إلى القبلة في الفرض ورخص له ألا يدور في النفل وإن خاف لم يدر .
ويجوز صلاة النفل ماشيا يستقبل القبلة بأولها ثم لا يبالي بعد .
ولا يجوز الفريضة من الخمس أو النذر أو الجنازة أو صلاة الطواف والكسوف والعيد على الراحلة مختارا . ويجوز ذلك في النافلة في الحضر وغيره اختيارا .
وتكره صلاة الفرض في الكعبة ، ويستحب فيها النفل ، والصلاة على سطح الكعبة لا تجوز إلا للمضطر .
فإن اضطر روى أصحابنا : أنه يستلقي على قفاه ويصلي إلى البيت المعمور [2]



[1] أي اقتدى بصلاته .
[2] الوسائل ج 3 الباب 19 من أبواب القبلة الحديث 2 .

64

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست