responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 624


أدرة في إحدى الخصيتين [1] فديتهما [2] مأتا دينار ، خمس الدية .
وفي النافذة إذا نفذت ، من رمح أو خنجر ، في شئ من الرجل من أطرافه فديتها عشر دية الرجل ، ماءة دينار .
وقضى عليه السلام : أنه لا قود لرجل أصابه والده في أمر يعتب [3] عليه فيه ، فأصابه عيب من قطع وغيره ، ويكون له الدية ولا يقاد .
ولا قود لامرأة أصابها زوجها فعيبت ، وغرم العيب على زوجها ولا قصاص عليه .
وقضى عليه السلام : في امرأة ركلها [4] زوجها فأعفلها : أن لها نصف ديتها ، مأتان وخمسون دينارا .
وقضى عليه السلام في رجل اقتض [5] جارية بإصبعه ، فخرق مثانتها فلا تملك بولها ، فجعل لها ثلث نصف الدية [6] ، ماءة وستة وستين دينارا وثلثي دينار .
وقضى عليه السلام لها عليه صداقها ، مثل نساء قومها . وفي رواية [7] هشام بن إبراهيم عن أبي الحسن عليه السلام الدية كاملة . قال أبو جعفر بن بابويه [8] : وأكثر رواية أصحابنا في ذلك الدية كاملة .
* * *



[1] في بعض النسخ " أحد القصبين " .
[2] كذا في النسخ ولعل الصحيح " ديتها " كما في الفقيه والوافي
[3] في بعض النسخ " يعيب "
[4] ركلها : أي ضربها بالرجل ، والعفل بالتحريك : شئ يخرج من فرج المرأة يشبه أدرة الرجل أي فتقه وقيل : هو ورم يكون بين مسلكي المرأة فيضيق فرجها .
[5] في بعض النسخ " افتض " بالفاء الموحدة .
[6] أي دية الرجل
[7] الوسائل ، ج 1 9 ، الباب 30 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 3
[8] الفقيه ، ج 4 ، ص 92

624

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 624
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست