نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 624
أدرة في إحدى الخصيتين [1] فديتهما [2] مأتا دينار ، خمس الدية . وفي النافذة إذا نفذت ، من رمح أو خنجر ، في شئ من الرجل من أطرافه فديتها عشر دية الرجل ، ماءة دينار . وقضى عليه السلام : أنه لا قود لرجل أصابه والده في أمر يعتب [3] عليه فيه ، فأصابه عيب من قطع وغيره ، ويكون له الدية ولا يقاد . ولا قود لامرأة أصابها زوجها فعيبت ، وغرم العيب على زوجها ولا قصاص عليه . وقضى عليه السلام : في امرأة ركلها [4] زوجها فأعفلها : أن لها نصف ديتها ، مأتان وخمسون دينارا . وقضى عليه السلام في رجل اقتض [5] جارية بإصبعه ، فخرق مثانتها فلا تملك بولها ، فجعل لها ثلث نصف الدية [6] ، ماءة وستة وستين دينارا وثلثي دينار . وقضى عليه السلام لها عليه صداقها ، مثل نساء قومها . وفي رواية [7] هشام بن إبراهيم عن أبي الحسن عليه السلام الدية كاملة . قال أبو جعفر بن بابويه [8] : وأكثر رواية أصحابنا في ذلك الدية كاملة . * * *
[1] في بعض النسخ " أحد القصبين " . [2] كذا في النسخ ولعل الصحيح " ديتها " كما في الفقيه والوافي [3] في بعض النسخ " يعيب " [4] ركلها : أي ضربها بالرجل ، والعفل بالتحريك : شئ يخرج من فرج المرأة يشبه أدرة الرجل أي فتقه وقيل : هو ورم يكون بين مسلكي المرأة فيضيق فرجها . [5] في بعض النسخ " افتض " بالفاء الموحدة . [6] أي دية الرجل [7] الوسائل ، ج 1 9 ، الباب 30 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 3 [8] الفقيه ، ج 4 ، ص 92
624
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 624