نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 571
( كتاب الجنايات ) القتل ثلاثة أنواع : عمد وخطأ ، وموصوف بهما . 1 - فالعمد : أن يعمد في فعله وقصده بآلة تقتل غالبا كالسكين ، والسيف ، والحجر الثقيل ، وعصا ولم يقلع عنه حتى مات ، أو سم أو خنق ، أو منع طعام أو شراب . 2 - والخطاء : أن لا يقصد القتل بفعله ولا بنيته ، مثل أن يرمي طائرا فيصيب إنسانا ، أو إنسانا فيصيب غيره . 3 - وعمد الخطأ ، أو خطأ العمد : أن يقصد الفعل لا القتل ، مثل أن يقصد الطبيب إنسانا فيموت ، أو يؤدب المعلم الصبي بعصا خفيفة فيموت . والجراح في القسمة كالقتل . ويجب في العمد : القود [1] . أو يرضي أولياء الدم بالدية ، أو أقل منها ، أو أكثر ، ويرضى القاتل ، فإن لم يرض فليس عليه سوى القود . فإن هرب قاتل العمد أو مات أخذت الدية من ماله ، فإن لم يكن له مال فمن الأقرب فالأقرب ممن يرث ديته ، ويحبس مفلت [2] من يقاد من يد ولي القود قهرا حتى يحضره ، فإن مات هاربا ألزم المحبوس بالدية .