responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 571


( كتاب الجنايات ) القتل ثلاثة أنواع : عمد وخطأ ، وموصوف بهما .
1 - فالعمد : أن يعمد في فعله وقصده بآلة تقتل غالبا كالسكين ، والسيف ، والحجر الثقيل ، وعصا ولم يقلع عنه حتى مات ، أو سم أو خنق ، أو منع طعام أو شراب .
2 - والخطاء : أن لا يقصد القتل بفعله ولا بنيته ، مثل أن يرمي طائرا فيصيب إنسانا ، أو إنسانا فيصيب غيره .
3 - وعمد الخطأ ، أو خطأ العمد : أن يقصد الفعل لا القتل ، مثل أن يقصد الطبيب إنسانا فيموت ، أو يؤدب المعلم الصبي بعصا خفيفة فيموت . والجراح في القسمة كالقتل .
ويجب في العمد : القود [1] . أو يرضي أولياء الدم بالدية ، أو أقل منها ، أو أكثر ، ويرضى القاتل ، فإن لم يرض فليس عليه سوى القود .
فإن هرب قاتل العمد أو مات أخذت الدية من ماله ، فإن لم يكن له مال فمن الأقرب فالأقرب ممن يرث ديته ، ويحبس مفلت [2] من يقاد من يد ولي القود قهرا حتى يحضره ، فإن مات هاربا ألزم المحبوس بالدية .



[1] القود : هو القصاص
[2] فلت الشئ وأفلته : أطلقه وخلصه

571

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 571
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست