responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 398


والهجاء بمثله والقذف ، والقيافة ، والشعبدة ، والكهانة ، والسحر ، وتعلم ذلك وتعليمه ، والغيبة والنميمة واستماعهما كله محرم محظور .
ومن السنة التختم في اليمين ، وجعل الفص داخل الكف ، وندب إلى التختم بالعقيق ، وكره بصفر أو حديد وما عليه صورة ، والسنة جهر العاطس بحمد الله . وتسميته ، والدعا لمسمته ، وإذا كان العاطس إماما قيل له صلى الله عليك ، وتقصير الثوب ، والسلام على الصبيان ، وحمل حاجته بنفسه ، وحلبه شاته بيده ، وخصفه نعله ، ورقعه واهي [1] ثوبه ، وأكله مع عبيده وركوبه برديفه لا برديفين ، وركوب الحمار عاريا ليذل نفسه .
ويجوز له ضر الدابة إذا قصرت عن مثل سيرها إلى مذودها [2] ولا يضرب وجهها ، وينبغي أن يسرع بها في الجدب [3] ، ويسلس [4] لها في الخصب [5] ، وأن يبدأ بها [6] قبل نفسه .
ويجوز له ضربها عند العثار ، أو النفار .
وبكره أو يتخذ ظهرها مجلسا ، وإذا استصعبت عليه : قرع عليها " وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه ترجعون ( 7 ) " ، وآية السخرة ، فإن خاف ساحرا أو



[1] وهي الثوب : تخرق واتنشق
[2] المذود بالكسر وسكون الذال : محل علف الدابة .
[3] الجدب : المكان الذي لا نبات له .
[4] يسلس : يسهل .
[5] الخصب : المكان الذي كثر فيه العشب والكلاء وفي الحديث : إذا سرت في أرض مخصبة فارفق بالسير وإذا سرت في أرض مجدبة فعجل السير " راجع محاسن البرقي ، باب الرفق بالدابة ، ص 361 "
[6] أي بعلفها وسقيها . ( 8 ) آل عمران ، الآية 83 وفي بعض النسخ " وآية السحرة " بالمهملة .

398

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست