نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 38
فإن توضأ وصلى ثم جدده ثم صلى ثم ذكر حدثا عقيب إحدى الصلاتين كذلك صحت الصلاتان معا وعلى هذا . باب نواقض الطهارة وهي على أقسام : ما يوجب الوضوء ، وما يوجب الغسل ، ، وما يوجبهما معا فالأول : البول ، والغائط ، والنوم الغالب على العقل ، وما أشبه النوم كالإغماء والجنون ، والريح المتيقن خروجها ، وقليل الاستحاضة والثاني : الجنابة والثالث : الحيض ، والاستحاضة ( على وجه ) والنفاس ، ومس أموات الناس بعد بردهم وقبل تطهيرهم على خلاف ومن مسح على الخفين لأمر أباحه له ، أو مسح على الجبائر لأجل العذر ثم زال ذلك العذر ، لم ينتقض وضوئه ، وقال بعض أصحابنا : يستأنف الوضوء . ولا ينقض الوضوء ما يخرج من الدبر من دود وغيره إلا الغائط أو شيئا ملوثا به والخارج من تحت المعدة وقد انسد المعتاد أو لم ينسد ، ناقض . ولا ينتقض وضوء المسلم بارتداده إذا رجع إلى الإسلام ولا ينقضه فعل الكبائر ، ولا شئ سوى ما قد مناه . باب الجنابة وهي : بالجماع في فرج آدمي حي أو ميت قبل أو دبر ، ويجب عليهما الغسل وإن لم ينزلا ولا غسل على مجامع غير الآدمي . وبإنزال المني من رجل أو امرأة بشهوة وغير شهوة ، وقد لا يندفق لضعف . وعلامة مني الرجل بياضه ، وثخانته ، وريحه ريح الطلع رطبا وريح البيض جافا ، وقد يخرج رقيقا أصفر كمني المرأة لعلة ، ويخرج محمرا إذا جهد نفسه . فإن أجنب الكافر ثم أسلم وجب عليه الغسل .
38
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 38