responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 38


فإن توضأ وصلى ثم جدده ثم صلى ثم ذكر حدثا عقيب إحدى الصلاتين كذلك صحت الصلاتان معا وعلى هذا .
باب نواقض الطهارة وهي على أقسام : ما يوجب الوضوء ، وما يوجب الغسل ، ، وما يوجبهما معا فالأول : البول ، والغائط ، والنوم الغالب على العقل ، وما أشبه النوم كالإغماء والجنون ، والريح المتيقن خروجها ، وقليل الاستحاضة والثاني : الجنابة والثالث : الحيض ، والاستحاضة ( على وجه ) والنفاس ، ومس أموات الناس بعد بردهم وقبل تطهيرهم على خلاف ومن مسح على الخفين لأمر أباحه له ، أو مسح على الجبائر لأجل العذر ثم زال ذلك العذر ، لم ينتقض وضوئه ، وقال بعض أصحابنا : يستأنف الوضوء .
ولا ينقض الوضوء ما يخرج من الدبر من دود وغيره إلا الغائط أو شيئا ملوثا به والخارج من تحت المعدة وقد انسد المعتاد أو لم ينسد ، ناقض .
ولا ينتقض وضوء المسلم بارتداده إذا رجع إلى الإسلام ولا ينقضه فعل الكبائر ، ولا شئ سوى ما قد مناه .
باب الجنابة وهي : بالجماع في فرج آدمي حي أو ميت قبل أو دبر ، ويجب عليهما الغسل وإن لم ينزلا ولا غسل على مجامع غير الآدمي . وبإنزال المني من رجل أو امرأة بشهوة وغير شهوة ، وقد لا يندفق لضعف .
وعلامة مني الرجل بياضه ، وثخانته ، وريحه ريح الطلع رطبا وريح البيض جافا ، وقد يخرج رقيقا أصفر كمني المرأة لعلة ، ويخرج محمرا إذا جهد نفسه .
فإن أجنب الكافر ثم أسلم وجب عليه الغسل .

38

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست