نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 286
بموت من هو عليه ، وروي أنه يحل بموت من هوله أيضا [1] . وإن كان عليه ديون ولم يف ماله بها ، وزع عليهم بحساب ديونهم ، وليس لأحد منهم اختيار عين ماله . فإن خلف وفاء فله أخذها . ومن مات وعليه دين يحيط بتركته لم ينفق منها على عياله ، وإن لم يحط بها أنفق عليهم من وسطها . ومن كان عليه دين لميت فسلمه إلى ورثته برأت ذمته ، فإن لم يقضهم فهو للميت في الآخرة . ومن قدم غريما إلى سلطان ليحلف فترك اليمين إعظاما لله تعالى لم يرض الله له إلا منزلة إبراهيم عليه السلام . ويكره الاستقصاء في الحق فمن استقصى فقد أساء وإذا أقر المريض في مرضه بما عليه ومات فيه لم يحلف الغريم ، ومن له على غيره حق ولذلك عليه مثله من جنسه تساقطا ، وإن لم يكن من جنسه لم يتساقطا إلا بالتراضي . تم كتاب الدين
[1] الوسائل ج 13 ، الباب 12 من أبواب الدين والقرض الحديث 4 1 .
286
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 286