responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 286


بموت من هو عليه ، وروي أنه يحل بموت من هوله أيضا [1] .
وإن كان عليه ديون ولم يف ماله بها ، وزع عليهم بحساب ديونهم ، وليس لأحد منهم اختيار عين ماله . فإن خلف وفاء فله أخذها . ومن مات وعليه دين يحيط بتركته لم ينفق منها على عياله ، وإن لم يحط بها أنفق عليهم من وسطها . ومن كان عليه دين لميت فسلمه إلى ورثته برأت ذمته ، فإن لم يقضهم فهو للميت في الآخرة .
ومن قدم غريما إلى سلطان ليحلف فترك اليمين إعظاما لله تعالى لم يرض الله له إلا منزلة إبراهيم عليه السلام .
ويكره الاستقصاء في الحق فمن استقصى فقد أساء وإذا أقر المريض في مرضه بما عليه ومات فيه لم يحلف الغريم ، ومن له على غيره حق ولذلك عليه مثله من جنسه تساقطا ، وإن لم يكن من جنسه لم يتساقطا إلا بالتراضي .
تم كتاب الدين



[1] الوسائل ج 13 ، الباب 12 من أبواب الدين والقرض الحديث 4 1 .

286

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست