نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 276
على صاحب الأولى لصاحب الآخرة [1] وإن كان لإنسان رحى على نهر لغيره فأراد صاحبه سوق الماء في غير النهر لم يكن له ذلك . وتبعد القناة عن القناة المتقدمة عليها بقدر ما لا يضر إحداهما بالأخرى . وإذا تشاحوا في الطريق فليكن سبع أذرع وروي خمس أذرع [2] ولا يجوز أخذ شئ من الطريق الواسع وإن لم يضر به . تم كتاب البيع
[1] الوسائل ، ج 17 ، الباب 16 من أبواب إحياء الموات ، الحديث 13 إلا أن القضاء في الحديث عن أبي عبد الله ( ع ) . [2] الوسائل ج 13 الباب 15 من أحكام الصلح الحديث 1 .
276
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 276