responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 276


على صاحب الأولى لصاحب الآخرة [1] وإن كان لإنسان رحى على نهر لغيره فأراد صاحبه سوق الماء في غير النهر لم يكن له ذلك .
وتبعد القناة عن القناة المتقدمة عليها بقدر ما لا يضر إحداهما بالأخرى .
وإذا تشاحوا في الطريق فليكن سبع أذرع وروي خمس أذرع [2] ولا يجوز أخذ شئ من الطريق الواسع وإن لم يضر به .
تم كتاب البيع



[1] الوسائل ، ج 17 ، الباب 16 من أبواب إحياء الموات ، الحديث 13 إلا أن القضاء في الحديث عن أبي عبد الله ( ع ) .
[2] الوسائل ج 13 الباب 15 من أحكام الصلح الحديث 1 .

276

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست