responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 269


فإن جهل أحدهما بطل البيع . فيقول اشتريته أو تقوم على أو هو على أو رأس مالي فيه كذا وبعتكه بكذا وكذا .
ويكره أن يقول هو على بكذا وأربح عليك في كل دينار كذا ، لأن الثمن لا يربح إنما تربح السلعة فإن أحدث فيه صنعة فزادت قيمته بنفسه أو بأجرة ، قال : وعملت فيه عملا أجرته كذا أو أخرجت عليه أجرة بكذا .
فإن اختلف الصرف ذكره . فإن بان معيبا فأخذ أرشه قال تقوم على بكذا أو رأس مالي أو هو على ، ولم يجزل له أن يخبر بالثمن المعقود عليه .
وإن اشتراه نسيئة وجب بيانه ، فإن لم يبين فللمشتري من الأجل مثله . فإن لم يكن مليا فللبائع أن يستوثق من حقه إلى الأجل ، وإن اشترى عدة سلع صفقة لم يكن له بيع الواحد منها مرابحة ، فإن كان قوم كل واحد بقيمة أخبر أنه قوم كذلك وإن أخبر برأس المال ثم بان دونه بالبينة أو إقراره فللمشتري فسخ البيع والإمضاء بما عقد عليه .
وإن قال البائع غلطت ، كان بأزيد مما ذكرت لم يقبل قوله ولا بينة [1] فإن اشترى عبدا فوجد لقطة أو جارية فحملت عنده وولدت أو شجرة فأثمرت ، أخبر رأس المال ولم ينقص منه للزيادة لتجددها في ملكه . وإن اشتراها حاملا وضع منه وأخبر أنه قوم كذلك .
فإن اشتراه بدينار ثم باعه ثم اشتراه بنصف دينار لم يحل الإخبار بالثمن الأول . وإذا قال : رأس المال ماءة بعتكه بوضيعة درهم من كل عشرة فالثمن تسعون ، وإن قال : بوضيعة درهم من كل أحد عشر فالثمن تسعون وعشرة أجزاء من أحد عشر جزء من درهم ، وكذلك لو قال : مواضعة العشرة درهما .
والتولية نقل ما ملكه بالعقد بالثمن الأول ويجب ذكر ذلك الثمن فيها ، ولا يجب ذكره في بيع المساومة .



[1] في بعض النسخ " ولا بينته " بالعطف وظاهر الواو في المتن ( حالية ) .

269

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست