responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 259


وقيل إن أبرأه قبل الافتراق لحق به .
واستصناع شئ كالخف وفعله الصائغ [1] غير لازم المستصنع [2] وله رده .
ولا يجوز بيع الطعام قبل قبضه ، كان مبيعا أو قرضا فإن باع قرض الطعام من مستقرضه بمثله [3] كان قضاء لدينه ، وإن كان من غير جنسه وقبض في المجلس أو بغير طعام وعين في المجلس صح وإن لم يقبض . ويجوز بيع غير الطعام قبل القبض .
ويجوز أن يبيع شيئا ويشترط البائع لنفسه الفسخ متى جاء بالثمن إلى مدة مسماة مهما كانت ، وإذا قبضه المشتري فتلف فمن ماله ، وإن أغل [4] شيئا فله ، وإن جاء بالثمن في المدة فله الفسخ ، وإن جاء بعدها فلا فسخ له .
والرقيق إنما يكون له حكم الآبق إذا خرج عن المصر .
ولا يجوز أن يشتري من الظالم ما يعلمه ظلما بعينه .
ويكره أن يشتري منه ما لا يعلم حاله ، وليس بحرام ، وكذلك معاملة من يكتسب الحرام كالزانية والعشار . ويحرم منه ما علم بعينه حراما .
ويكره كسب الصبيان : وبيع التمر والعنب والخشب لمن يعمل منه ما لا يحل كالخمر والنبيذ والوثن والملاهي صحيح .
ويكره استعمال الصور وشراء ما عليه تمثال ويجوز في الفرش ، ويجوز بيع الإبريسم . وعظام الفيل والصوف والشعر والوبر والقرن والعظام والظلف والحافر من الميتة طاهر ويجوز بيعه ، وأن يؤخذ من الذمي من جزية رأسه ودين عليه لمسلم



[1] في نسخة " وفعل الصانع " .
[2] في بعض النسخ " للمستصنع " .
[3] في نسخة " قبله " .
[4] أغل الضياع : أعطت الغلة .

259

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست