نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 259
وقيل إن أبرأه قبل الافتراق لحق به . واستصناع شئ كالخف وفعله الصائغ [1] غير لازم المستصنع [2] وله رده . ولا يجوز بيع الطعام قبل قبضه ، كان مبيعا أو قرضا فإن باع قرض الطعام من مستقرضه بمثله [3] كان قضاء لدينه ، وإن كان من غير جنسه وقبض في المجلس أو بغير طعام وعين في المجلس صح وإن لم يقبض . ويجوز بيع غير الطعام قبل القبض . ويجوز أن يبيع شيئا ويشترط البائع لنفسه الفسخ متى جاء بالثمن إلى مدة مسماة مهما كانت ، وإذا قبضه المشتري فتلف فمن ماله ، وإن أغل [4] شيئا فله ، وإن جاء بالثمن في المدة فله الفسخ ، وإن جاء بعدها فلا فسخ له . والرقيق إنما يكون له حكم الآبق إذا خرج عن المصر . ولا يجوز أن يشتري من الظالم ما يعلمه ظلما بعينه . ويكره أن يشتري منه ما لا يعلم حاله ، وليس بحرام ، وكذلك معاملة من يكتسب الحرام كالزانية والعشار . ويحرم منه ما علم بعينه حراما . ويكره كسب الصبيان : وبيع التمر والعنب والخشب لمن يعمل منه ما لا يحل كالخمر والنبيذ والوثن والملاهي صحيح . ويكره استعمال الصور وشراء ما عليه تمثال ويجوز في الفرش ، ويجوز بيع الإبريسم . وعظام الفيل والصوف والشعر والوبر والقرن والعظام والظلف والحافر من الميتة طاهر ويجوز بيعه ، وأن يؤخذ من الذمي من جزية رأسه ودين عليه لمسلم
[1] في نسخة " وفعل الصانع " . [2] في بعض النسخ " للمستصنع " . [3] في نسخة " قبله " . [4] أغل الضياع : أعطت الغلة .
259
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 259