responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 21


بكل حال . ولا يحتاج غسل الثياب والأواني ونزح الآبار من النجاسات إلى نية ، فلو غسله غير عالم بنجاسته يطهر .
ويكره التداوي بالعيون الحمية ، ولا بأس بالوضوء منها .
والطهارة بماء زمزم لا تكره .
ويستحب أن يكون بين البئر والبالوعة سبع أذرع في الأرض الرخوة ، والبئر تحت البالوعة ، وخمس أذرع في الصلبة أو كون البئر فوق البالوعة من جميع جوانبها في كله ، ويجوز من قرب أو بعد إذا لم يفسد الماء .
ويكره استعمال الماء الآجن مع وجود الماء الطيب .
ولا ينجس الماء وغيره بموت ما لا نفس له سائلة فيه .
وكره ما ماتت فيه العقرب والوزغة ، أو دخلتا فيه حيتين لمكان السم .
وإذا باشره حيوان طاهر حيا لم ينجسه كالهرة والفأرة وشبههما ، وإن باشره نجس حيا كالكلب والخنزير نجسه إن كان قليلا أو ماء بئر .
وروي [1] : في البئر يقع فيها ماء المطر فيه البول والعذرة وروث الدواب وخرؤ الكلاب ينزح منها ثلاثون دلوا وإن كانت مبخرة [2] .
وروي [3] : عن الفأرة تقع في البئر ولم تنتن نزح أربعين دلوا وحمل على الندب .
وروي [4] : في الثور نزح الماء كله .
وروي [5] : في لحم الخنزير عشرون دلوا .



[1] الوسائل : الباب 16 من أبواب الماء المطلق الحديث 3
[2] منتنة يقال بخر الفم أنتن ريحه
[3] الوسائل : الباب 19 من أبواب الماء المطلق الحديث 4
[4] الوسائل : الباب 15 من أبواب الماء المطلق الحديث 1
[5] الوسائل : الباب 15 من أبواب الماء المطلق الحديث 3

21

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست