نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 21
بكل حال . ولا يحتاج غسل الثياب والأواني ونزح الآبار من النجاسات إلى نية ، فلو غسله غير عالم بنجاسته يطهر . ويكره التداوي بالعيون الحمية ، ولا بأس بالوضوء منها . والطهارة بماء زمزم لا تكره . ويستحب أن يكون بين البئر والبالوعة سبع أذرع في الأرض الرخوة ، والبئر تحت البالوعة ، وخمس أذرع في الصلبة أو كون البئر فوق البالوعة من جميع جوانبها في كله ، ويجوز من قرب أو بعد إذا لم يفسد الماء . ويكره استعمال الماء الآجن مع وجود الماء الطيب . ولا ينجس الماء وغيره بموت ما لا نفس له سائلة فيه . وكره ما ماتت فيه العقرب والوزغة ، أو دخلتا فيه حيتين لمكان السم . وإذا باشره حيوان طاهر حيا لم ينجسه كالهرة والفأرة وشبههما ، وإن باشره نجس حيا كالكلب والخنزير نجسه إن كان قليلا أو ماء بئر . وروي [1] : في البئر يقع فيها ماء المطر فيه البول والعذرة وروث الدواب وخرؤ الكلاب ينزح منها ثلاثون دلوا وإن كانت مبخرة [2] . وروي [3] : عن الفأرة تقع في البئر ولم تنتن نزح أربعين دلوا وحمل على الندب . وروي [4] : في الثور نزح الماء كله . وروي [5] : في لحم الخنزير عشرون دلوا .
[1] الوسائل : الباب 16 من أبواب الماء المطلق الحديث 3 [2] منتنة يقال بخر الفم أنتن ريحه [3] الوسائل : الباب 19 من أبواب الماء المطلق الحديث 4 [4] الوسائل : الباب 15 من أبواب الماء المطلق الحديث 1 [5] الوسائل : الباب 15 من أبواب الماء المطلق الحديث 3
21
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 21