responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 169


وقال ليس في ترك الحج خيرة [1] ، وقال من مات في طريق مكة أمن من الفزع الأكبر يوم القيامة [2] .
وقال من دفن في الحرم أمن من الفزع الأكبر ، من بر الناس وفاجرهم [3] .
وقيل له : إن أبا حنفية [4] يقول : عتق رقبة أفضل من حجة تطوع ، فقال كذب وأيم الله [5] لحجة أفضل من عتق رقبة ورقبة ورقبة حتى عد عشرا ، ويحه ، في الرقبة طواف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة والوقوف بعرفة وحلق الرأس ورمى الجمار ؟ ولو كان لذلك لعطل الناس الحج ولو فعلوا كان على الإمام أن يجبرهم على الحج إن شاؤوا وإن أبوا فإن هذه البنية [6] إنما وضعت للحج . وفي حديث آخر [7] حجة أفضل من سبعين رقبة ، ما يعدله شئ ولدرهم في حج أفضل من ألفي ألف فيما سواه من سبيل الله وعنه عليه السلام إذا أخذ الناس [8] مواطنهم بمنى نادى مناد من قبل الله إن أردتم أن أرضي فقد رضيت . والحج دنيا وآخرة .
وأقل من نفقة الحج تنشط له ولا تمله . وفي حديثه إذا كان [9] الرجل



[1] الوسائل ، الباب 47 من أبواب وجوب الحج وشرائطه الحديث 4
[2] الوسائل ، الباب 38 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ، الحديث 21
[3] الوسائل ، الباب 13 من أبواب الدفن ، الحديث 1
[4] الوسائل : الباب 43 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ، الحديث 1
[5] كذا في النسخ ولكن في الرواية " كذب والله وأثم "
[6] هكذا في النسخ والبنية بمعنى البناء ولكن في الرواية " هذا البيت إنما وضع " .
[7] الوسائل الباب 43 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ، الحديث 3
[8] الوسائل ، الباب 38 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ، الحديث 13 ولكن المتن مطابق للكافي ج 4 باب فضل الحج والعمرة وثوابهما ، الحديث 42 ، ص 262
[9] الوسائل ، الباب 46 من أبواب وجوب الحج وشرائطه : الحديث 5 ولكن بعض ألفاظ المتن يغاير ما في الوسائل .

169

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست