responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 166


يوما جاز له الخروج شرط أم لم يشترط ، وإن كمل يومين وشرط فكذلك ، وإن لم يشترط وجب الثالث . وإن اعتكف بعدها يوما وخرج جاز ، وإن اعتكف يومين وجب السادس . والصوم شرط في صحة الاعتكاف ومتى فسد ، فسد وأفضل الأوقات له العشر الأواخر من شهر رمضان ولا يصح الاعتكاف فيما لا يصح صومه كالعيدين والليل وحده . وتلزم الليالي والأيام في نذر الشهر .
فإن شرط التتابع تابع ، وإن أطلق فإن شاء تابع وإن شاء فرق . ولا يكون دون ثلاثة أيام فإن شرط التتابع فخرج في بعضه وجب الاستئناف فإن نذر اعتكاف زمان معين فتركه قضى بدله ، فإن بقي منه يوم وخرج عاد فاعتكف وأتم ثلاثة أيام . فإن نذر أن يعتكف يوما واحدا أو يومين بطل نذره فإن نذر الاعتكاف ولم يعين اعتكف ثلاثة أيام . وإن نذره في مسجد من الأربعة أو زمان معين لم يجزه غيره . وعلى المعتكف ملازمة المسجد ليلا ونهارا ولا يخرج إلا لحدث ويجوز له الخروج لتشييع الجنازة وعيادة المريض وإقامة شهادة تعينت عليه وقضاء حاجة مؤمن . ولا يصلي إلا في مسجد اعتكافه إلا بمكة فإنه يصلي أين شاء منها . وإذا خرج من المسجد لا يجلس حتى يرجع ولم يقعد [1] تحت ظلال ولا يحل له الجماع ليلا ونهارا ولا يشم الطيب ولا يتلذذ بريحان ولا يماري [2] ولا يشتري ولا يبيع ويستحب له أن يشترط على ربه الخروج إن عرض له عارض .
وإذا جامع المعتكف كان عليه ما على من أفطر من شهر رمضان ، وروي [3] إن جامع ليلا فكفارة واحدة وإن جامع نهارا في شهر رمضان فكفارتان .
رواه محمد بن سنان عن عبد الأعلى ابن أعين عن أبي عبد الله عليه السلام .



[1] كذا في النسخ التي بأيدينا والصحيح " لا يقعد "
[2] من المراء وهو الجدال
[3] الوسائل كتاب الاعتكاف ، الباب 6 ، الحديث 4 .

166

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست