responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 159


والصوم المسبب ما عداه :
فمنه المضيق وهو : قضاء صوم شهر رمضان ، والنذر وقضائه ، وصوم الاعتكاف وقضائه .
ومنه المرتب ومعناه ما لا يفعل إلا بعد تعذر ما قبله وهو : صوم كفارة قتل الخطأ ، وكفارة الظهار ، وكفارة اليمين ، وكفارة نتف المرأة شعر رأسها في المصاب ، وكفارة لطمها وجهها حتى يدمى . وكفارة شق الرجل ثوبه في موت زوجته وولده ، وكفارة إفطار قضاء يوم من شهر رمضان بعد الزوال ، وكفارة تعمد الإفاضة من عرفات قبل الغروب ، وصوم من كان عليه بدنة في فداء لم يجدها ولا بد لها ، وصوم جزاء الصيد ، ودم المتعة .
ومنه المخير ومعناه ما له فعله أو فعل بدله وهو : صوم كفارة إفطار شهر رمضان وقيل على الترتيب ، وكفارة إفطار النذر المعين ، وكفارة إفطار الاعتكاف ، و صوم كفارة حلق المحرم رأسه وجز المرأة شعر رأسها في مصاب .
وينقسم : إلى ما تجب متابعته وهو كل شهرين وجبا كفارة - إلا صوم جزاء النعامة وصوم النذر المقيد بالتتابع ، وصوم شهر العبد في ظهاره ، وصوم كفارة اليمين ، وإفطار قضاء رمضان ، ونتف المرأة شعر رأسها في مصاب ، ولطمها وجهها فيدمى وصوم دم المتعة [1] إلا إذا صام : يوم التروية والذي يليه ، وصوم الاعتكاف وصوم كفارة شق الثوب .
ويجب الجمع : في كفارة قتل العمد بين العتق والإطعام وصوم شهرين متتابعين وبحيث ذكرنا [2] وكل شهرين متتابعين عن كفارة أو نذر مقيد بالتتابع



[1] والمراد الثلاثة أيام بدلا عن دم المتعة التي أشير إلها في قوله سبحانه : ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجعتم ( البقرة )
[2] هكذا في النسخ وفي نسخة " يحسب " ولعل الصحيح " وحيث ذكرنا كل شهرين الخ " .

159

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست