responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 123


وسط الرجال كما يفعل بالميت الواحد . [1] وروى عبيد الله الحلبي قال : سألته عن الرجل والمرأة يصلى عليهما ، قال :
يكون الرجل بين يدي المرأة مما يلي القبلة ، ويكون رأس المرأة عند ورك الرجل مما يلي يساره ويكون رأسها أيضا مما يلي يساره الإمام ، ورأس الرجل مما يلي يمين الإمام . [2] وروى هشام بن سالم عنه عليه السلام لا بأس أن يقدم الرجل ، وتؤخر المرأة ، وبالعكس : [3] وأما من يقدم إلى القبلة من الجنائز ، فإما حضرت جنازة الرجلين حرين ، أو عبدين ، أو حر وعبد ، أو رجل وصبي ، أو امرأة ورجل حرين ، أو رجل وخنثى أو امرأة وخنثى ، أو امرأتين حرتين ، أو أمتين ، أو حرة وأمة ، أو امرأة وصبي أو حرة وعبد ، أو أمة وعبد ، ففي الأول والثاني يقدم أصغرهما ، وفي الثالث يقدم العبد ، وفي الرابع يقدم الصبي ، وفي الخامس تقدم المرأة ، وفي السادس يقدم الخنثى ، وفي السابع تقدم المرأة ، وفي الثامن والتاسع تقدم الصغرى ، وفي العاشر الأمة ، وفي الحادي عشر المرأة ، فإن كان الصبي دون ست سنين فالصبي ، وفي الثاني عشر الحرة ، وفي الثالث عشر الأمة .
ويكره الجلوس على القبر ، والاتكاء عليه ، ولا يجعل مسجدا .
ويستحب : زيارة قبر المؤمنين على وضوء ، يستقبل القبلة ، ويستظهره [4] ويقرأ الحمد والقدر سبعا ، ويدعو واضعا يده على قبره ويقبله .
ويستحب زيارته حيا ، والنزول على حكمه ، ولا يكلفه ولا يحتشمه ، وعلى



[1] الوسائل الباب 32 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 2
[2] الوسائل الباب 32 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 7
[3] الوسائل الباب 32 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 6
[4] قد مر شرحه في كتاب الطهارة لاحظ ص 56 من هذا الكتاب

123

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست